تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ولا يتعدّى الحكم إلى غير البيوت من أموالهم ( 1 ) ، اقتصارا فيما خالف الأصل ( 2 ) على مورده ولا إلى تناول غير المأكول ( 3 ) إلّا أن يدلّ عليه ( 4 ) الأكل بمفهوم الموافقة كالشرب من مائه ( 5 ) والوضوء به ، أو يدلّ عليه ( 6 ) بالالتزام كالكون بها ( 7 ) حالته . وهل يجوز دخولها ( 8 ) لغيره أو الكون ( 9 ) بها بعده وقبله ؟ نظر ( 10 ) ، من ( 11 ) تحريم التصرّف في مال الغير إلّا ما استثني ، ومن ( 12 ) دلالة القرائن
شرح
( 1 ) يعني لا يتعدّى الحكم بالجواز إلى الأكل من غير البيوت المذكورة ، مثل ما وجد في دكاكينهم . ( 2 ) المراد من « الأصل » هو عدم جواز الأكل من بيوت الغير ، والمراد من مورد الخلاف هو الأكل من بيوت المذكورين ، فالأصل يقتضي عدم جواز الأكل من غير بيوتهم . ( 3 ) أي لا يتعدّى الحكم بالجواز إلى تناول شيء غير مأكول من البيوت المذكورة . ( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى تناول غير المأكول . ( 5 ) الضمير في قوله « مائه » يرجع إلى البيت ، فجواز الأكل من مأكول البيت يدلّ على جواز الشرب من مائه بمفهوم الأولويّة . ( 6 ) أي يدلّ على التصرّفات غير الأكل بالالتزام كالكون في البيوت . ( 7 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى البيوت ، وفي قوله « حالته » يرجع إلى الأكل . ( 8 ) الضمير في قوله « دخولها » يرجع إلى البيوت ، وفي قوله « لغيره » يرجع إلى الآكل . ( 9 ) أي هل يجوز الكون في البيوت المذكورة بعد الأكل منها وقبله ؟ ( 10 ) أي وجهان . ( 11 ) هذا وجه عدم جواز الدخول لغير الآكل والكون بها بعد الأكل وقبله ، وهو أنّ التصرّف في مال الغير محرّم إلّا ما استثني . ( 12 ) هذا وجه جوازهما ، وهو أنّ القرائن تدلّ على جواز التصرّفات كذلك إذا جاز