والإسكافان ( 1 ) مجهولان ، فالقول بالجواز ( 2 ) مع الضرورة حسن ، وبدونها ( 3 ) ممتنع ، لإطلاق ( 4 ) تحريم الخنزير الشامل لمحلّ النزاع ( 5 ) .
وإنّما يجب غسل يده ( 6 ) مع مباشرته برطوبة كغيره ( 7 ) من النجاسات .
[ الحادية عشرة : لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره ]
( الحادية عشرة ( 8 ) : لا يجوز ) لأحد ( الأكل من مال غيره ) ممّن يحترم
شرح
والضمير في قوله « يده » يرجع إلى المستعمل ، وفاعل قوله « يصلّي » هو الضمير العائد أيضا إلى مستعمل شعر الخنزير .
( 1 ) أي برد الإسكاف في الرواية الأولى وسليمان الإسكاف في الرواية الثانية مجهولان من حيث الثقة وغيرها .
( 2 ) أي القول بجواز استعمال شعر الخنزير عند الضرورة بلا حاجة إلى رفع دسمه حسن .
( 3 ) أي القول بجواز استعمال شعر الخنزير بدون الضرورة ممتنع .
( 4 ) إطلاق تحريم الخنزير موجود في رواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل وعيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرّم الخنزير ، لأنّه مشوّه جعله اللّه عظة للخلق وعبرة تخويفا . . . إلخ ( الوسائل : ج 16 ص 311 ب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 3 ) .
( 5 ) محلّ النزاع هو جواز استعمال شعر الخنزير .
وفي بعض النسخ الموجودة بأيدينا : « لموضع » بدل « لمحلّ » ، ولا فرق في المعنى .
( 6 ) الضميران في قوليه « يده » و « مباشرته » يرجعان إلى المستعمل .
( 7 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى شعر الخنزير .
الحادية عشرة : حرمة مال الغير
( 8 ) أي المسألة الحادية عشرة من المسائل .