في فخّار ( 1 ) ويجعل ( 2 ) في النار حتّى يذهب دسمه ، رواه ( 3 ) برد الإسكاف عن الصادق عليه السّلام .
وقيل : يجوز استعماله مطلقا ( 4 ) ، لإطلاق رواية ( 5 ) سليمان الإسكاف .
لكن فيها ( 6 ) أنّه يغسل يده إذا أراد أن يصلّي ، . . .
شرح
( 1 ) الفخّار : الخزف ، وقيل : الطين المطبوخ ، وقبل : الطبخ هو خزف وصلصال ، الواحدة فخّارة ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الفخّار . يعني يجعل الفخّار في النار بعد إلقاء الشعر ذي الدسم فيه حتّى يذهب ويزول دسم الشعر بحرارة النار .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي رجل خرّاز لا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به ، قال : خذ منه وبرة ، فاجعلها في فخّارة ، ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه ، ثمّ اعمل به ( الوسائل : ج 16 ص 404 ب 65 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 1 ) .
( 4 ) أي سواء كان فيه دسم أم لا .
( 5 ) هذه الرواية أيضا منقولة في الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن سليمان الإسكاف قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي ( الوسائل : ج 16 ص 404 ب 65 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 3 ) .
ولا يخفى إطلاق هذه الرواية من حيث اشتراط إزالة الدسم .
( 6 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الرواية الثانية المنقولة عن سليمان الإسكاف .
يعني أنّ فيها التقييد بتغسيل يده إذا أراد أن يصلّي .