تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
في فخّار ( 1 ) ويجعل ( 2 ) في النار حتّى يذهب دسمه ، رواه ( 3 ) برد الإسكاف عن الصادق عليه السّلام . وقيل : يجوز استعماله مطلقا ( 4 ) ، لإطلاق رواية ( 5 ) سليمان الإسكاف . لكن فيها ( 6 ) أنّه يغسل يده إذا أراد أن يصلّي ، . . .
شرح
( 1 ) الفخّار : الخزف ، وقيل : الطين المطبوخ ، وقبل : الطبخ هو خزف وصلصال ، الواحدة فخّارة ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الفخّار . يعني يجعل الفخّار في النار بعد إلقاء الشعر ذي الدسم فيه حتّى يذهب ويزول دسم الشعر بحرارة النار . ( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي رجل خرّاز لا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به ، قال : خذ منه وبرة ، فاجعلها في فخّارة ، ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه ، ثمّ اعمل به ( الوسائل : ج 16 ص 404 ب 65 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 1 ) . ( 4 ) أي سواء كان فيه دسم أم لا . ( 5 ) هذه الرواية أيضا منقولة في الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن سليمان الإسكاف قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي ( الوسائل : ج 16 ص 404 ب 65 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 3 ) . ولا يخفى إطلاق هذه الرواية من حيث اشتراط إزالة الدسم . ( 6 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الرواية الثانية المنقولة عن سليمان الإسكاف . يعني أنّ فيها التقييد بتغسيل يده إذا أراد أن يصلّي .