تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وبالجملة فالشرط إمكان كونه ( 1 ) مذكّى على وجه يبيح ( 2 ) لحمه .

[ العاشرة : لا يجوز استعمال شعر الخنزير ]

( العاشرة ( 3 ) : لا يجوز استعمال شعر الخنزير ) كغيره ( 4 ) من أجزائه مطلقا ( 5 ) وإن حلّت ( 6 ) من الميتة غيره ، ومثله ( 7 ) الكلب . ( فإن اضطرّ ) إلى استعمال شعر الخنزير ( استعمل ما لا دسم ( 8 ) فيه ، وغسل يده ) بعد الاستعمال . ويزول عنه الدسم بأن يلقى ( 9 ) . . .
شرح
( 1 ) أي شرط التذكية في الحيوان هو إمكان كونه مذكّى على نحو من أنحاء التذكية من الذبح أو النحر أو الطعن بالحديد عند العصيان . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الوجه ، والضمير في قوله « لحمه » يرجع إلى الحيوان . العاشرة : حكم شعر الخنزير ( 3 ) أي المسألة العاشرة من المسائل . ( 4 ) أي كما لا يجوز استعمال غير الشعر من أجزاء الخنزير . ( 5 ) أي سواء حلّت الروح فيه أم لا . ( 6 ) فاعله هو ضمير التأنيث الراجع إلى الأجزاء ، والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الخنزير . ( 7 ) أي ومثل الخنزير الكلب في عدم جواز استعمال أجزائه مطلقا . ( 8 ) يعني يجوز استعمال شعر الخنزير عند الضرورة إذا لم يكن فيه دسم ، بمعنى أنّه يجب إزالة الدسم عنه ويجوز استعماله بعد زواله . الدسم - محرّكة - : الودك من لحم أو شحم ، يقال : « يده من الدسم سلطة » أي وسخة ( أقرب الموارد ) . ( 9 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الشعر الذي فيه الدسم .