وبالجملة فالشرط إمكان كونه ( 1 ) مذكّى على وجه يبيح ( 2 ) لحمه .
[ العاشرة : لا يجوز استعمال شعر الخنزير ]
( العاشرة ( 3 ) : لا يجوز استعمال شعر الخنزير ) كغيره ( 4 ) من أجزائه مطلقا ( 5 ) وإن حلّت ( 6 ) من الميتة غيره ، ومثله ( 7 ) الكلب .
( فإن اضطرّ ) إلى استعمال شعر الخنزير ( استعمل ما لا دسم ( 8 ) فيه ، وغسل يده ) بعد الاستعمال .
ويزول عنه الدسم بأن يلقى ( 9 ) . . .
شرح
( 1 ) أي شرط التذكية في الحيوان هو إمكان كونه مذكّى على نحو من أنحاء التذكية من الذبح أو النحر أو الطعن بالحديد عند العصيان .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الوجه ، والضمير في قوله « لحمه » يرجع إلى الحيوان .
العاشرة : حكم شعر الخنزير
( 3 ) أي المسألة العاشرة من المسائل .
( 4 ) أي كما لا يجوز استعمال غير الشعر من أجزاء الخنزير .
( 5 ) أي سواء حلّت الروح فيه أم لا .
( 6 ) فاعله هو ضمير التأنيث الراجع إلى الأجزاء ، والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الخنزير .
( 7 ) أي ومثل الخنزير الكلب في عدم جواز استعمال أجزائه مطلقا .
( 8 ) يعني يجوز استعمال شعر الخنزير عند الضرورة إذا لم يكن فيه دسم ، بمعنى أنّه يجب إزالة الدسم عنه ويجوز استعماله بعد زواله .
الدسم - محرّكة - : الودك من لحم أو شحم ، يقال : « يده من الدسم سلطة » أي وسخة ( أقرب الموارد ) .
( 9 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الشعر الذي فيه الدسم .