فاجتناب الجميع متعيّن ( 1 ) ، بخلاف ما يحتمل كونه ( 2 ) بأجمعه ( 3 ) مذكّى ، فلا يصحّ حمله ( 4 ) عليه مع وجود الفارق ( 5 ) .
وعلى المشهور ( 6 ) لو كان اللحم قطعا متعدّدة فلا بدّ من اعتبار كلّ قطعة على حدة ( 7 ) ، لإمكان كونه ( 8 ) من حيوان متعدّد .
ولو فرض العلم بكونه ( 9 ) متّحدا جاز اختلاف حكمه بأن يكون قد قطع بعضه ( 10 ) منه قبل التذكية .
ولا فرق على القولين ( 11 ) بين وجود محلّ التذكية . . .
شرح
( 1 ) لأنّ كلّ شبهة محصورة يجب الاجتناب عن أطرافها .
( 2 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى اللحم المجهول ذكاته .
( 3 ) فإنّ اللحم المجهول ذكاته إمّا مذكّى بأجمعه أو ميتة كذلك .
( 4 ) الضمير في قوله « حمله » يرجع إلى المختلط ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى ما يحتمل كونه بأجمعه مذكّى .
( 5 ) أي الفارق بين المختلط وبين ما يحتمل كونه بأجمعه مذكّى موجود .
( 6 ) المراد من « المشهور » هو جواز الاختبار بالانقباض والانبساط .
( 7 ) بأن يختبر كلّ قطعة من قطعات اللحم المجهول ذكاته على حدة ، فلا يكفي اختبار قطعة من قطعات اللحم المجهول ذكاته في استبراء غيرها .
( 8 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى اللحم .
( 9 ) يعني لو حصل العلم بكون جميع القطعات من حيوان واحد أمكن اختلاف حكم كلّ قطعة ، لاحتمال كون قطعة مقطوعة بعد التذكية وكون الأخرى مبانة من الحيوان قبل التذكية .
( 10 ) الضميران في قوليه « بعضه » و « منه » يرجعان إلى الحيوان .
( 11 ) المراد من « القولين » هو القول باختصاص الاختبار بالنار باللحم المجهول ذكاته ،
و