تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
مع أنّ ( 1 ) في طريق الرواية ضعفا ( 2 ) . والأقوى تحريمه ( 3 ) مطلقا ( 4 ) . قال في الدروس تفريعا على الرواية ( 5 ) : ويمكن اعتبار المختلط
شرح
المشكوك تذكيته حصل له العلم بعدم التذكية بحكم الشارع ، فإذا كان عالما به ارتفع موضوع أصالة الطهارة ، وهو الجهل بالطهارة وعدمها ، كما أنّه إذا شكّ في طهارة ماء أو نجاسته فاستصحاب طهارته حاكم على استصحاب نجاسة ثوب غسل به ، لأنّ الشكّ في نجاسته مسبّب عن الشكّ في طهارة هذا الماء ، فإذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب ترتّب عليها آثارها ، ومن جملة آثارها طهارة الثوب المغسول به ، ولا يبقى مجال لاستصحاب بقاء نجاسته ، لارتفاع موضوعه بحكم الشارع ، كما تقدّم . ( 1 ) أي الدليل الآخر لردّ الرواية الدالّة على الاختبار المذكور هو الضعف الموجود في طريقها ، فإنّ في طريقها إسماعيل بن عمر ، وهو واقفيّ ، وشعيب ، وهو مردّد بين المجهول والثقة ، فوجودهما في سندها يوجب الضعف فيها . ( 2 ) منصوب ، لكونه اسما ل‍ « أنّ » ، وخبرها المقدّم هو قوله « في طريق الرواية » المتعلّق ب‍ « كائن » المقدّر . ( 3 ) الضمير في قوله « تحريمه » يرجع إلى اللحم المطروح المجهول ذكاته المردّد بين المذكّى والميّت . ( 4 ) أي سواء انقبض على النار أم لا . ( 5 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال : فبناء على العمل بالرواية المذكورة الدالّة على اختبار اللحم المطروح بانقباضه وانبساطه يمكن أن يعتبر الاختبار المذكور في خصوص اللحم المذكّى المختلط بالميّت بأن يطرح اللحم على النار ويختبر بالانقباض والانبساط .