تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ولو اختلفت أحوال المائع كالسمن في الصيف ( 1 ) والشتاء فلكلّ حالة حكمها ( 2 ) . والمرجع في الجمود والميعان إلى العرف ( 3 ) ، لعدم تحديده ( 4 ) شرعا .

[ الثامنة : يحرم ألبان الحيوان المحرّم لحمه ]

( الثامنة ( 5 ) : يحرم ألبان الحيوان المحرّم لحمه ) كالهرّة ( 6 ) والذئبة ( 7 ) واللبوة ( 8 ) . ( ويكره لبن المكروه لحمه كالأتن ) - بضمّ الهمزة والتاء وبسكونها -
شرح
( 1 ) فإنّ السمن يكون جامدا في الشتاء للبرد ومائعا في الصيف للحرارة . ( 2 ) الضمير في قوله « حكمها » يرجع إلى الحالة . يعني ففي الشتاء يرفع النجس وما حوله إذا تنجّس الدهن والدبس وينتفع بالباقي وفي الصيف يترك الكلّ ، لعدم قبوله الطهارة . ( 3 ) يعني أنّ الجمود والميعان اللذين هما المناطان في الحكم المذكور لم يعيّنا في الشرع ، بل يرجع فيهما إلى العرف . ( 4 ) الضمير في قوله « تحديده » يرجع إلى كلّ واحد من الجمود والميعان . قال السيّد كلانتر في تعليقته هنا : يمكن أن يقال : إنّ الجامد إذا اخذ منه شيء يبقى مكانه فارغا ، بخلاف المائع ، فإنّه إذا اخذ منه شيء يأتي مكانه من نفس المائع حالّا . الثامنة : حكم ألبان الحيوانات ( 5 ) أي المسألة الثامنة من المسائل . ( 6 ) الهرّ ، ج هررة ، والأنثى هرّة ، ج هرر : السنّور ، وقيل : الهرّ يقع على الذكر والأنثى ، ويدخلون الهاء على المؤنّث ( المنجد ) . ( 7 ) الذئبة : أنثى الذئب ( المنجد ) . ( 8 ) اللبوة واللبوة : أنثى الأسد ( المنجد ) .