المطلق ( 1 ) وإن خرج ( 2 ) عن إطلاقه أو بقي اسمها ( 3 ) .
وله ( 4 ) قول آخر بطهارة الدهن خاصّة إذا صبّ ( 5 ) في الكثير ( 6 ) وضرب فيه حتّى اختلطت أجزاؤه ( 7 ) به وإن اجتمعت ( 8 ) بعد ذلك على وجهه .
وهذا القول متّجه على تقدير فرض اختلاط جميع أجزائه ( 9 ) بالضرب ولم يخرج الماء المطلق عن إطلاقه .
وأمّا الماء ( 10 ) فإنّه يطهّر باتّصاله بالكثير ممازجا ( 11 ) له عند المصنّف أو غير ممازج على الظاهر ( 12 ) ، . . .
شرح
( 1 ) بالنصب ، مفعول لقوله « ممازجتها » . والمراد منه هو الماء المطلق .
( 2 ) أي وإن خرج الماء المطلق عن إطلاقه .
( 3 ) أي وإن بقي اسم المائعات ، فالعلّامة رحمه اللّه في هذا القول قائل بالطهارة مطلقا .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى العلّامة . يعني أنّ العلّامة قال في قوله الآخر بطهارة الدهن خاصّة لا غيره من المائعات .
( 5 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الدهن .
( 6 ) أي إذا صبّ الدهن المتنجّس في الماء الكثير وضرب فيه حكم بطهارته .
( 7 ) الضمير في قوله « أجزاؤه » يرجع إلى الدهن ، وفي قوله « به » يرجع إلى الماء .
( 8 ) أي وإن اجتمعت أجزاء الدهن بعد الاختلاط .
( 9 ) الضمير في قوله « أجزائه » يرجع إلى الدهن .
( 10 ) يعني أنّ الماء المتنجّس يطهّر باتّصاله بالماء الكثير مثل الكرّ .
( 11 ) قوله « ممازجا » حال للماء الكثير ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى الماء المتنجّس .
يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال بطهارة الماء المتنجّس باتّصاله بالكثير إذا امتزجا .
( 12 ) يعني ظاهر كلام المصنّف في قوله في كتاب الطهارة « أو لاقى كرّا » طهارة الماء