النجس لها مطلقا ( 1 ) .
وتوهّم ( 2 ) طهارة محلّها ( 3 ) وما ( 4 ) لا يصيبه الماء منها ( 5 ) بسبب إصابته ( 6 ) لبعضها في غاية البعد ( 7 ) .
والعلّامة في أحد قوليه أطلق الحكم بطهارتها ( 8 ) ، لممازجتها ( 9 )
شرح
( 1 ) أي سواء كانت المائعات قليلة أم كثيرة .
( 2 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « في غاية البعد » .
وخلاصة المعنى إمكان القول بطهارة محلّ هذه المائعات وطهارة الأجزاء التحتانيّة التي لم يصلها الماء ، لأنّ إصابة الماء الطاهر إلى بعض هذه المائعات تكون سببا لطهارة الكلّ الذي لم يصله الماء تبعا ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 3 ) الضمير في قوله « محلّها » يرجع إلى المائعات .
( 4 ) أي طهارة الأجزاء التي لا يصيبها الماء بالتبعيّة لما أصابه الماء .
( 5 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى المائعات .
( 6 ) الضمير في قوله « إصابته » يرجع إلى الماء ، وفي قوله « لبعضها » يرجع إلى المائعات .
( 7 ) أي التوهّم المذكور في غاية البعد ، فإنّ هذا ليس إلّا توهّما محضا ، لأنّ المحلّ لم يصل الماء لجميع أجزائه والأجزاء التحتانيّة باقية على نجاستها الأوّليّة ، فالمائعات الطاهرة تصير نجسة ثانيا بسبب اتّصالها بالأجزاء التحتانيّة النجسة وبنفس المحلّ الذي لا يصله الماء أجمع ، إذن كيف يمكن القول بطهارة هذه الأجزاء والمحلّ الذي لا يصله الماء ؟ ! ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 8 ) الضمير في قوله « بطهارتها » يرجع إلى المائعات المتنجّسة غير الماء . يعني أنّ للعلّامة رحمه اللّه في المسألة قولين ، أحدهما إطلاق الحكم بطهارتها لممازجتها الماء المطلق وإن خرج الماء عن إطلاقه أو بقي اسم المائعات .
( 9 ) الضمير في قوله « لممازجتها » يرجع إلى المائعات .