تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

[ السابعة المائعات النجسة غير الماء لا تطهّر بالماء ما دامت كذلك ]

( السابعة ( 1 ) : الظاهر أنّ المائعات النجسة غير الماء ( 2 ) ) كالدبس ( 3 ) وعصيره ( 4 ) واللبن والأدهان وغيرها ( لا تطهّر ) بالماء وإن كان كثيرا ( ما دامت كذلك ) أي باقية على حقيقتها ( 5 ) بحيث لا تصير ( 6 ) باختلاطها بالماء الكثير ماء مطلقا ، لأنّ الذي يطهّر بالماء شرطه وصول الماء إلى كلّ جزء من النجس ، وما دامت متميّزة كلّها أو بعضها لا يتصوّر وصول الماء إلى كلّ جزء نجس ( 7 ) ، . . .
شرح
إذا لم يستثن الدم المتخلّف في غير اللحم ، فإذا يمكن الفرق بين الذبيحة المنخفضة الرأس وغيرها . السابعة : حكم المائعات النجسة ( 1 ) أي المسألة السابعة من المسائل . ( 2 ) أمّا الماء إذا تنجّس فسيأتي حكمه في الصفحة 419 في قوله « أمّا الماء فإنّه يطهر باتّصاله بالكثير . . . إلخ » . ( 3 ) الدبس - بالكسر - : عسل العنب ، هذا هو المشهور ، و - عسل التمر ، و - النحل ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) الضمير في قوله « عصيره » يرجع إلى العنب . يعني أنّ من المائعات المتنجّسة التي لا تقبل التطهير هو العصير العنبيّ . ( 5 ) الضمير في قوله « حقيقتها » يرجع إلى المائعات النجسة . ( 6 ) اسم « تصير » هو الضمير العائد إلى المائعات النجسة ، وكذلك الضمير في قوله « باختلاطها » . يعني ما دامت المائعات المتنجّسة باقية على حقيقتها ولم تصر بالاختلاط بالماء الكثير ماء مطلقا لا تطهّر ، وإذا صارت كذلك فلا تبقى حقيقتها . ( 7 ) صفة لقوله « جزء » .