تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
كالمتخلّف في اللحم ؟ وجه . ولو قيل بتحريمه ( 1 ) كان حسنا ، للعموم ( 2 ) . ولا فرق في طهارة المتخلّف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضا عن جسدها ( 3 ) وعدمه ، للعموم ( 4 ) خصوصا بعد استثناء ما يتخلّف في باطنها ( 5 ) في غير اللحم .
شرح
كونه من الخبيث ( حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه ) . حاشية أخرى : والدم في البيضة حرام ، للخباثة إجماعا ، وطاهر عند صاحب المعالم والذكرى ، ونجس عند [ صاحب ] الدروس والتنقيح والنافع ( الحديقة ) . ( 1 ) الضمير في قوله « بتحريمه » يرجع إلى الدم المتخلّف في الكبد والقلب . يعني لو قيل بحرمته - ولو كان طاهرا - كان حسنا . ( 2 ) أي لعموم قوله تعالى :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ، فإنّها تشمل الدم المتخلّف في الكبد والقلب أيضا . ( 3 ) الضمير في قوله « جسدها » يرجع إلى الذبيحة ، وفي قوله « عدمه » يرجع إلى الانخفاض المفهوم من قوله « منخفضا » . يعني لا فرق في الحكم بطهارة الدم المتخلّف في لحم الذبيحة بين كون رأس الذبيحة عند ذبحها منخفضا عن بدنها أم لا . ( 4 ) أي لعموم الأدلّة الدالّة على طهارة الدم المتخلّف في لحم الحيوان المذبوح . والمراد من الأدلّة هو الإجماع والسيرة والضرورة ، كما ذكرها السيّد كلانتر في تعليقته هنا . ( 5 ) الضمير في قوله « باطنها » يرجع إلى الذبيحة . يعني إذا استثني الدم المتخلّف في غير اللحم - مثل المتخلّف في الكبد والقلب - وحكم بعدم طهارته فالدم الباقي في اللحم يحكم بحلّه وطهارته ، سواء كان رأس الذبيحة عند ذبحها منخفضا أم لا ، بخلاف ما