وضابط المحرّم ما يحصل به ( 1 ) الضرر على البدن وإفساد المزاج .
[ السادسة : يحرم الدم المسفوح ]
( السادسة ( 2 ) : يحرم الدم المسفوح ( 3 ) ) أي المنصبّ من عرق بكثرة من « سفحت الماء » ( 4 ) إذا أهرقته ( وغيره ( 5 ) كذم القراد ( 6 ) وإن لم يكن ) الدم ( نجسا ) ، لعموم ( 7 )
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
( 8 ) ولاستخباثه ( 9 ) .
[ الدم الذي يتخلّف في اللحم ]
( أمّا ما يتخلّف في اللحم ) ممّا لا يقذفه المذبوح ( 10 ) ( فطاهر من المذبوح ) حلال .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى السمّ .
السادسة : حرمة الدم
( 2 ) أي المسألة السادسة من المسائل .
( 3 ) المسفوح من سفح الدم سفحا : سفكه وأراقه ، و - الدمع سفحا وسفوحا : أرسله ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) يعني أنّ المفسوح يكون بمعنى المهراق .
( 5 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المسفوح .
( 6 ) القراد - بالضمّ - : دويبّة تتعلّق بالبعير ونحوه ، وهي كالقمل للإنسان ، الواحدة قرادة ، ج قردان ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) يعني أنّ علّة تحريم الدم الغير النجس هو قوله تعالى :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ، حيث إنّها تدلّ على حرمة مطلق الدم ، نجسا كان أم طاهرا .
( 8 ) الآية 3 من سورة المائدة .
( 9 ) هذا تعليل آخر لتحريم الدم الغير النجس بكونه من الخبائث المحرّمة .
( 10 ) أي الدم الذي لا ينصبّ من عروق الحيوان المذبوح ، بل يبقى في عروقه ولحمه فهو طاهر وحلال .