تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ولا يشرّك بينهما في الحضانة ( 1 ) ، لما فيه ( 2 ) من الإضرار باللقيط أو بهما ( 3 ) . ( ولو ترك أحدهما ( 4 ) للآخر جاز ) ، لحصول الغرض ، فيجب على الآخر الاستبداد به ( 5 ) . واحترزنا ( 6 ) بجمعهما للشرائط عمّا لو تشاحّ مسلم ( 7 ) وكافر ، أو عدل وفاسق حيث يشترط العدالة ( 8 ) ، أو حرّ وعبد ، فيرجّح الأوّل ( 9 ) بغير قرعة وإن كان الملقوط ( 10 ) كافرا في وجه .
شرح
( 1 ) أي لا يحكم باشتراكهما في حضانة اللقيط . ( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الاشتراك . يعني أنّ اشتراكهما مستتبع للإضرار باللقيط . ( 3 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى المتشاحّين . أي لما في الحكم بالاشتراك من الإضرار بالمتشاحّين . ( 4 ) بالرفع ، فاعل لقوله « لو ترك » . يعني لو ترك أحد المتشاحّين اللقيط للآخر جاز ، لحصول الغرض من الالتقاط ، وهو صون نفس محترمة عن التلف . ( 5 ) يعني أنّ الآخر يستقلّ بحضانة اللقيط وجوبا . والضمير في قوله « به » يرجع إلى اللقيط . ( 6 ) هذا تبيين لقول الشارح رحمه اللّه « جامعان للشرائط » بأنّه لو كان أحدهما واجدا لشرائط الالتقاط دون الآخر تقدّم على من ليس واجدا لها . ( 7 ) فيقدّم المسلم على الكافر عند التشاحّ . ( 8 ) فلو لم تشترط العدالة في الملتقط فلا تقدّم للعادل على الفاسق . ( 9 ) المراد من « الأوّل » هو الفرد الأوّل في الأمثلة الثلاثة المذكورة من المسلم والعادل والحرّ . ( 10 ) أي يقدّم المسلم على الكافر وإن كان الملقوط كافرا على احتمال في هذا التقديم .