إذا لم يتوال ( 1 ) أحدا بعد بلوغه ولم يظهر له ( 2 ) نسب ، فدية جنايته ( 3 ) خطأ عليه ( 4 ) ، وحقّ ( 5 ) قصاصه نفسا له وطرفا ( 6 ) للّقيط بعد بلوغه ( 7 ) قصاصا ودية ( 8 ) .
ويجوز تعجيله ( 9 ) للإمام قبله ، كما يجوز ذلك ( 10 ) للأب والجدّ على أصحّ القولين .
شرح
( 1 ) أي إذا لم يتّخذ بعد البلوغ من يتولّى ضمان جريرته .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى اللقيط . يعني إذا لم يعرف للّقيط نسب ولم يتّخذ متولّيا لضمان جريرته كان عاقلته هو الإمام .
( 3 ) أي فدية الجنايات الصادرة عن اللقيط خطأ تكون على عهدة الإمام .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الإمام .
( 5 ) يعني إذا قتل اللقيط عمدا تعلّق حقّ قصاص قاتله بالإمام .
والضمير في قوله « له » يرجع إلى الإمام عليه السّلام .
( 6 ) يعني يتعلّق حقّ قصاص أعضاء اللقيط بنفسه لا بغيره ، كما إذا قطع الجاني يده أو رجله ، فله حقّ القصاص بعد البلوغ .
( 7 ) أي بعد بلوغ اللقيط لا قبله .
( 8 ) يعني أنّ حقّ القصاص - في صورة صدور الجناية عمدا - وأخذ الدية - في صورة صدورها خطأ - يتعلّق بنفس اللقيط .
( 9 ) الضمير في قوله « تعجيله » يرجع إلى القصاص . يعني يجوز للحاكم تعجيل قصاص أعضاء اللقيط قبل بلوغه على أصحّ القولين .
( 10 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو تعجيل القصاص قبل البلوغ . يعني كما يجوز التعجيل للأب والجدّ بالنسبة إلى قصاص أطراف ولدهما قبل البلوغ .