( ولا ترجيح لأحدهما بالإسلام ( 1 ) ) وإن كان اللقيط محكوما بإسلامه ( 2 ) ظاهرا ( على قول الشيخ ) في الخلاف ، لعموم الأخبار ( 3 ) فيمن تداعوا نسبا ، ولتكافؤهما ( 4 ) في الدعوى .
ورجّح في المبسوط دعوى المسلم ، لتأيّده بالحكم بإسلام اللقيط على تقديره ( 5 ) .
ومثله ( 6 ) تنازع الحرّ والعبد مع الحكم بحرّيّة اللقيط .
ولو كان ( 7 ) محكوما بكفره أو رقّه أشكل الترجيح ، وحيث يحكم به ( 8 )
شرح
( 1 ) أي لا يحكم بكون اللقيط ابنا للمسلم من المتداعيين .
( 2 ) وقد مرّ حكم إسلام اللقيط في الصفحة 37 .
( 3 ) من الأخبار الدالّة على العموم هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن مولانا أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد اقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع ( الوسائل : ج 18 ص 187 ب 13 من أبواب كيفيّة الحكم من كتاب القضاء ح 1 ) .
( 4 ) الضمير في قوله « لتكافؤهما » يرجع إلى المسلم والكافر .
( 5 ) يعني لو حكم بإسلام اللقيط قدّم المسلم على الكافر لو تداعيا بنوّته .
والضمير في قوله « تقديره » يرجع إلى الحكم بإسلام اللقيط .
( 6 ) أي ومثل تنازع الكافر والمسلم في بنوّة اللقيط هو تنازع الحرّ والعبد مع الحكم بحرّيّة اللقيط .
( 7 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى اللقيط . يعني لو حكم بكفر اللقيط أو برقّيّته أشكل ترجيح المسلم والحرّ عند التشاحّ .
( 8 ) يعني لو حكم بكون اللقيط للكافر حكم بكفره أيضا . والضمير في قوله « به » يرجع إلى اللقيط ، وكذلك في قوله « بكفره » .