للكافر يحكم بكفره على الأقوى ، للتبعيّة ( 1 ) .
( و ) كذا ( لا ) ترجيح ( بالالتقاط ( 2 ) ) ، بل الملتقط كغيره في دعوى نسبه ( 3 ) ، لجواز ( 4 ) أن يكون قد سقط ( 5 ) منه ، أو نبذه ( 6 ) ثمّ عاد إلى أخذه ، ولا ترجيح ( 7 ) لليد في النسب .
نعم ، لو لم يعلم ( 8 ) كونه ملتقطا ولا صرّح ( 9 ) ببنوّته . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الحكم بكفر اللقيط في الفرض المذكور إنّما يكون لتبعيّته للكافر في المذهب .
( 2 ) يعني أنّ الالتقاط لا يكون مرجّحا لأحد المتداعيين .
( 3 ) أي في دعوى نسب اللقيط . يعني أنّ الملتقط يساوي غيره في دعوى نسب اللقيط .
( 4 ) أي لاحتمال سقوط اللقيط من الغير ، وهذا هو تعليل لتساوي الملتقط وغيره في دعوى نسب اللقيط .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى اللقيط ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الغير .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الغير ، وضمير المفعول يرجع إلى اللقيط . وهذا هو تعليل آخر لتساوي الملتقط وغيره في دعوى نسب اللقيط ، وهو احتمال كون الغير قد نبذ اللقيط ، ثمّ عاد إلى أخذه وقد أخذه الملتقط ، ثمّ ادّعى كونه له .
( 7 ) هذا جواب عن وهم ، وهو أنّ اليد مرجّحة لما يدّعيه ذو اليد .
فأجاب عنه بأنّ اليد ليست مرجّحة في باب النسب وإن كانت كذلك في الأموال .
( 8 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو قوله « كونه » ، والضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الملتقط المدّعي لنسب اللقيط .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط ، والضمير في قوله « ببنوّته » يرجع إلى اللقيط .