تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
لنجاستها ( 1 ) بقليلها وإن كثرت ( 2 ) ، ( أو الجامدات إلّا بعد الطهارة ( 3 ) ) ، استثناء ( 4 ) من الجامدات ، نظرا إلى أنّ المائعات لا تقبل التطهير ، كما سيأتي .

[ يحرم ما باشره الكفّار ]

( و ) كذا يحرم ( ما باشره ( 5 ) الكفّار ) من المائعات والجامدات برطوبة ( 6 ) وإن كانوا ذمّيّة ( 7 ) .

[ الرابعة : يحرم الطين ]

( الرابعة ( 8 ) : يحرم الطين ) بجميع أصنافه ( 9 ) ، فعن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه » ( 10 ) ، وقال الكاظم عليه السّلام : « أكل الطين حرام
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لنجاستها » يرجع إلى المائعات ، وفي قوله « قليلها » يرجع إلى النجاسات . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المائعات . ( 3 ) يعني أنّ الجامدات أيضا تحرم إذا وقع فيها النجاسات إلّا بعد تطهيرها . ( 4 ) أي قوله « إلّا بعد الطهارة » استثناء من الجامدات المتنجّسة ، لأنّ المائعات المتنجّسة لا تقبل الطهارة . ( 5 ) يعني يحرم أيضا ما باشره الكفّار من المائعات أو الجامدات برطوبة ، لصيرورتهما متنجّستين بمباشرة الكفّار ولو كانوا ذمّيّة . ( 6 ) فلو باشروها بلا رطوبة فلا مانع منها . ( 7 ) وهم أهل الكتاب الذين يتعهّدون بشرائط الذمّة . الرابعة : حرمة الطين ( 8 ) أي المسألة الرابعة من المسائل . ( 9 ) الضمير في قوله « أصنافه » يرجع إلى الطين ، فلا يحلّ أكل الطين إلّا ما استثني . ( 10 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 16 ص 393 ب 58 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 7 .