لنجاستها ( 1 ) بقليلها وإن كثرت ( 2 ) ، ( أو الجامدات إلّا بعد الطهارة ( 3 ) ) ، استثناء ( 4 ) من الجامدات ، نظرا إلى أنّ المائعات لا تقبل التطهير ، كما سيأتي .
[ يحرم ما باشره الكفّار ]
( و ) كذا يحرم ( ما باشره ( 5 ) الكفّار ) من المائعات والجامدات برطوبة ( 6 ) وإن كانوا ذمّيّة ( 7 ) .
[ الرابعة : يحرم الطين ]
( الرابعة ( 8 ) : يحرم الطين ) بجميع أصنافه ( 9 ) ، فعن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه » ( 10 ) ، وقال الكاظم عليه السّلام : « أكل الطين حرام
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لنجاستها » يرجع إلى المائعات ، وفي قوله « قليلها » يرجع إلى النجاسات .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المائعات .
( 3 ) يعني أنّ الجامدات أيضا تحرم إذا وقع فيها النجاسات إلّا بعد تطهيرها .
( 4 ) أي قوله « إلّا بعد الطهارة » استثناء من الجامدات المتنجّسة ، لأنّ المائعات المتنجّسة لا تقبل الطهارة .
( 5 ) يعني يحرم أيضا ما باشره الكفّار من المائعات أو الجامدات برطوبة ، لصيرورتهما متنجّستين بمباشرة الكفّار ولو كانوا ذمّيّة .
( 6 ) فلو باشروها بلا رطوبة فلا مانع منها .
( 7 ) وهم أهل الكتاب الذين يتعهّدون بشرائط الذمّة .
الرابعة : حرمة الطين
( 8 ) أي المسألة الرابعة من المسائل .
( 9 ) الضمير في قوله « أصنافه » يرجع إلى الطين ، فلا يحلّ أكل الطين إلّا ما استثني .
( 10 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 16 ص 393 ب 58 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 7 .