ولو وجد تربة منسوبة إليه ( 1 ) عليه السّلام حكم باحترامها ، حملا على المعهود ( 2 ) .
( وكذا ) يجوز تناول الطين ( الأرمنيّ ( 3 ) ) ، لدفع الأمراض المقرّر عند الأطبّاء نفعه ( 4 ) منها مقتصرا منه ( 5 ) على ما تدعو الحاجة إليه بحسب قولهم ( 6 ) المفيد ( 7 ) للظنّ ، لما فيه ( 8 ) من دفع الضرر المظنون ، وبه رواية ( 9 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الحسين عليه السّلام .
( 2 ) المراد من « المعهود » هو أخذ التربة المتّصلة بالقبر الشريف أو المجاورة له إلى أربعة فراسخ أو ثمانية مع وضعها على الضريح .
( 3 ) سيأتي توضيح الطين الأرمنيّ في قوله « والأرمنيّ طين معروف يجلب من إرمينية » .
( 4 ) الضمير في قوله « نفعه » يرجع إلى الطين الأرمنيّ ، وفي قوله « منها » يرجع إلى الأمراض .
( 5 ) أي يجب الاكتفاء في أكل الطين الأرمنيّ بمقدار تقتضيه الحاجة لا الأزيد منه .
( 6 ) أي بما يقتضيه قول الأطبّاء من المقدار .
( 7 ) صفة لقوله « قولهم » .
( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الطين الأرمنيّ . يعني أنّ دليل جواز أكل الطين الأرمنيّ هو دفع الضرر المظنون به .
( 9 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
الحسين بن بسطام وأخوه في طبّ الأئمّة بالإسناد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ رجلا شكا إليه الزحير * ، فقال له : خذ من الطين الأرمنيّ وأقله بنار لينة واستف منه ، فإنّه يسكن عنك ( الوسائل : ج 16 ص 399 ب 60 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 1 ) .
* الزحير : هو استطلاق البطن وأو تقطيع فيه يمشّي دما ويسبّب ألما ( المنجد ) .