ولا يشترط في جواز تناولها ( 1 ) أخذها بالدعاء وتناولها به ، لإطلاق النصوص ( 2 ) وإن كان ( 3 ) أفضل .
والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره ( 4 ) من الأرض عرفا ، وروي إلى أربعة ( 5 ) فراسخ ، وروي ثمانية ، وكلّما قرب منه ( 6 ) كان أفضل ، وليس كذلك التربة المحترمة ( 7 ) منها ، فإنّها ( 8 ) مشروطة بأخذها من الضريح المقدّس أو خارجه ( 9 ) ، كما مرّ ، مع وضعها ( 10 ) عليه أو أخذها ( 11 ) بالدعاء .
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « تناولها » و « أخذها » يرجعان إلى الحمّصة .
( 2 ) وقد تقدّم بعض النصوص المطلقة في الهامش 10 من ص 407 .
( 3 ) أي وإن كان أخذ طين قبر الحسين عليه السّلام بالدعاء أفضل .
( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « جاوره » يرجع إلى القبر الشريف .
( 5 ) من كلّ طرف من القبر ، أو المراد فرسخ واحد من كلّ ناحية ، فالجميع أربعة فراسخ ، وهو الظاهر ، وعلى الأوّل يكون الجميع ستّة عشر فرسخا ( الحديقة ) .
( 6 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى القبر . يعني كلّما قرب من القبر الشريف كان الطين أفضل من البعيد .
( 7 ) المراد من « التربة المحترمة » هي التي لا يجوز تنجيسها ، ولو وقعت في بئر الخلاء وجب إخراجها أو سدّ البئر .
( 8 ) يعني أنّ التربة المحترمة يشترط فيها أخذها من الضريح المقدّس أو من الخارج مع وضعها على الضريح أو أخذها بالدعاء .
( 9 ) أي من خارج الضريح المقدّس إلى أربعة فراسخ أو ثمانية فراسخ مع وضعها على الضريح المقدّس .
( 10 ) الضمير في قوله « وضعها » يرجع إلى التربة ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الضريح .
( 11 ) أي يشترط في التربة المحترمة أخذها من الجوانب المذكورة بالدعاء وقصد التبرّك .