تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
لا أدري كيف عمل ( 1 ) ولا متى عمل ، أيحلّ [ عليّ ] أن أشربه ؟ فقال : « لا احبّه » ( 2 ) ، وأمّا ما ورد في الفقّاع بقول مطلق ( 3 ) وأنّه بمنزلة الخمر فكثير لا يحصى .

[ يحرم العذرات والأبوال النجسة ]

( والعذرات ( 4 ) ) - بفتح المهملة ( 5 ) فكسر المعجمة - ( والأبوال النجسة ) ، صفة ( 6 ) للعذرات والأبوال ، . . .
شرح
( 1 ) هكذا في النسخ الموجودة بأيدينا من الروضة البهيّة ، ولكنّ الموجود في كتاب مستدرك الوسائل هو « يعمل » . ( 2 ) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل : ج 17 ص 78 ب 26 من أبواب الأشربة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 3 . ( 3 ) أي بلا تقييد لصنعه ولبيعه في الأسواق وغير الأسواق ، فالروايات الدالّة على حرمة الفقّاع مطلقا كثيرة جدّا ، ننقل بعضها عن كتاب الوسائل : الأولى : محمّد بن يعقوب بإسناده عن الوشّاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا عليه السّلام - أسأله عن الفقّاع ، قال : فكتب : حرام ، وهو خمر ، الحديث ( الوسائل : ج 17 ص 287 ب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 1 ) . الثانية : محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقّاع ، فقال : هو الخمر ، وفيه حدّ ( المصدر السابق : ح 2 ) . الثالثة : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : هي الخمر بعينها ( المصدر السابق : ح 7 ) . ( 4 ) عطف على قوله « الفقّاع » . يعني وتحرم العذرات أيضا . العذرة - بفتح فكسر - : الغائط ، ج عذرات ( أقرب الموارد ) . ( 5 ) المراد من « المهملة » هو العين ، ومن « المعجمة » هو الذال . ( 6 ) أي قوله « النجسة » صفة للعذرات والأبوال كليهما .