لا أدري كيف عمل ( 1 ) ولا متى عمل ، أيحلّ [ عليّ ] أن أشربه ؟ فقال :
« لا احبّه » ( 2 ) ، وأمّا ما ورد في الفقّاع بقول مطلق ( 3 ) وأنّه بمنزلة الخمر فكثير لا يحصى .
[ يحرم العذرات والأبوال النجسة ]
( والعذرات ( 4 ) ) - بفتح المهملة ( 5 ) فكسر المعجمة - ( والأبوال النجسة ) ، صفة ( 6 ) للعذرات والأبوال ، . . .
شرح
( 1 ) هكذا في النسخ الموجودة بأيدينا من الروضة البهيّة ، ولكنّ الموجود في كتاب مستدرك الوسائل هو « يعمل » .
( 2 ) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل : ج 17 ص 78 ب 26 من أبواب الأشربة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 3 .
( 3 ) أي بلا تقييد لصنعه ولبيعه في الأسواق وغير الأسواق ، فالروايات الدالّة على حرمة الفقّاع مطلقا كثيرة جدّا ، ننقل بعضها عن كتاب الوسائل :
الأولى : محمّد بن يعقوب بإسناده عن الوشّاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا عليه السّلام - أسأله عن الفقّاع ، قال : فكتب : حرام ، وهو خمر ، الحديث ( الوسائل : ج 17 ص 287 ب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 1 ) .
الثانية : محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقّاع ، فقال : هو الخمر ، وفيه حدّ ( المصدر السابق : ح 2 ) .
الثالثة : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : هي الخمر بعينها ( المصدر السابق : ح 7 ) .
( 4 ) عطف على قوله « الفقّاع » . يعني وتحرم العذرات أيضا .
العذرة - بفتح فكسر - : الغائط ، ج عذرات ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) المراد من « المهملة » هو العين ، ومن « المعجمة » هو الذال .
( 6 ) أي قوله « النجسة » صفة للعذرات والأبوال كليهما .