تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
ولا شبهة في تحريمها ( 1 ) نجسة كمطلق النجس ، لكن مفهوم العبارة ( 2 ) عدم تحريم الطاهر منها ( 3 ) كعذرة وبول ما يؤكل لحمه ( 4 ) . وقد نقل في الدروس ( 5 ) تحليل بول المحلّل عن ابن الجنيد وظاهر ( 6 ) ابن إدريس ، ثمّ قوّى التحريم ، للاستخباث ( 7 ) . والأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه ( 8 ) إن فرض له ( 9 ) نفع . وربّما قيل : إنّ تحليل بول الإبل للاستشفاء إجماعيّ ، وقد تقدّم حكمه ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « تحريمها » يرجع إلى العذرات والأبوال . يعني أنّها إذا كانت نجسة فلا شبهة في تحريمها ، لحرمة مطلق النجس . ( 2 ) أي عبارة المصنّف رحمه اللّه « العذرات والأبوال النجسة » تدلّ مفهوما على عدم تحريم الطاهر منها . ( 3 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى العذرات والأبوال . ( 4 ) فإنّ العذرات والأبوال من الحيوان المحلّل طاهرة . ( 5 ) قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس : « وفي بول ما يؤكل لحمه قول بالحلّ ، اختاره ابن الجنيد رحمه اللّه ، وهو ظاهر ابن إدريس رحمه اللّه ، لطهارته ، والأقوى التحريم ، للاستخباث إلّا ما يستشفى به كبول الإبل » . ( 6 ) يعني ما نقله المصنّف هو ظاهر كلام ابن إدريس في حلّ أبوال ما يؤكل لحمه . ( 7 ) يعني قوّى المصنّف التحريم ، لكون بول المحلّل من الخبائث . ( 8 ) أي من بول الحيوان المحلّل . ( 9 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى البول . ( 10 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني تقدّم حكم المصنّف في المسألة الثانية في البحث عن الأجزاء المحرّمة من الذبيحة .