فلا شبهة في نفيها ( 1 ) .
[ يحرم الفقّاع ]
( ويحرم الفقّاع ) ، وهو ما اتّخذ من الزبيب أو الشعير حتّى وجد فيه ( 2 ) النشيش ( 3 ) والحركة أو ما أطلق عليه ( 4 ) عرفا ما لم يعلم انتفاء خاصّيّته ( 5 ) .
ولو وجد في الأسواق ما يسمّى فقّاعا حكم بتحريمه وإن جهل أصله ( 6 ) ، نظرا إلى الاسم ( 7 ) ، وقد روى عليّ ( 8 ) بن يقطين في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام ، قال : سألته عن شرب الفقّاع الذي يعمل في السوق ويباع ،
و
شرح
الأصحاب ، وأمّا ضعف المفهوم فلأنّه ضعيف مطلقا ، سيّما إذا كان مفهوم الوصف والغاية .
( 1 ) أي لا خلاف في نفي نجاسة عصير الزبيب إذا غلى .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها الفقّاع .
( 3 ) النشيش : صوت الماء وغيره إذا غلى ، و - صوت غليان القدر ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « ما » الموصولة . يعني أنّ الفقّاع إمّا هو ما اتّخذ من الزبيب أو الشعير حتّى وجد فيه النشيش والحركة ، أو ما أطلق عليه اسم الفقّاع عند العرف ولو لم يوجد فيه الصفة المذكورة .
( 5 ) أي بشرط عدم العلم بانتفاء خاصّيّة الفقّاع عنه .
( 6 ) يعني أنّ ما يوجد في الأسواق باسم الفقّاع يحكم بتحريمه ولو لم يعلم أصله وأنّه هل اخذ من الزبيب أو من غيره وهل حصل فيه النشيش والحركة أم لا .
( 7 ) بمعنى أنّ صدق اسم الفقّاع يكفي في التحريم ولو لم يعلم أصله .
( 8 ) كوفيّ الأصل ، بغداديّ المسكن ، ولد في الكوفة سنة 124 ، كان ثقة جليلا عظيم الشأن والمنزلة ، له مكان سام عند الطائفة الإماميّة ، وكان من أصحاب الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات اللّه وسلامه عليهما ومن خواصّه ، له مقام رفيع عنده ( تعليقة السيّد كلانتر ) .