تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
خرج منه ( 1 ) عصير العنب إذا غلى بالنصّ ( 2 ) ، فيبقى غيره ( 3 ) على الأصل . وذهب بعض الأصحاب إلى تحريمه ( 4 ) ، لمفهوم رواية ( 5 ) عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام حيث سأله عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ، فقال : « لا بأس » ، فإنّ مفهومه ( 6 ) التحريم قبل ذهاب الثلثين ، وسند الرواية والمفهوم ضعيفان ( 7 ) ، فالقول بالتحريم أضعف ، أمّا النجاسة
شرح
( 1 ) أي خرج عصير العنب من أصالة الحلّ إذا غلى ، فيبقى الباقي تحت أصالة الحلّيّة . ( 2 ) قد نقلنا الروايتين المستفادة منهما حرمة العصير إذا غلى في الهامش 9 من ص 400 . ( 3 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى العصير العنبيّ . والمراد من « غيره » يرجع إلى العصير العنبيّ . ( 4 ) أي ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم عصير الزبيب . ( 5 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ، ثمّ يؤخذ الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثمّ يرفع فيشرب منه السنة ؟ فقال : لا بأس به ( الوسائل : ج 17 ص 236 ب 8 من أبواب الأشربة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 2 ) . ( 6 ) يعني أنّ مفهوم قوله عليه السّلام : « لا بأس » هو تحقّق البأس بغيره ، فإنّ الضمير في قوله عليه السّلام : « به » - كما هو الثابت في الوسائل لا في عبارة الشارح رحمه اللّه على ما تتبّعنا في النسخ الموجودة بأيدينا - يرجع إلى ما سئل عنه ، وهو عصير الزبيب إذا طبخ وذهب ثلثاه ، ومفهومه تحقّق البأس به إذا لم يذهب ثلثاه . ( 7 ) أمّا ضعف سند الرواية فلوقوع سهل بن زياد في سندها ، فإنّه مشهور بالضعف بين
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 402 | قدرت الله وجداني فخر