تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
المعجمة الساكنة فالمهملة - نبيذ الذرّة ( والجعة ) - بكسر الجيم وفتح العين المهملة - نبيذ الشعير . ولا يختصّ التحريم في هذه بما أسكر ( 1 ) ، بل يحرم ( وإن قلّ ) .

[ يحرم العصير العنبيّ إذا غلى ]

( و ) كذا ( 2 ) يحرم ( العصير ( 3 ) العنبيّ إذا غلى ) بالنار وغيرها ( 4 ) بأن صار أعلاه ( 5 ) أسفله ، ويستمرّ تحريمه ( حتّى يذهب ثلثاه ( 6 ) أو ينقلب ( 7 ) خلّا ) . ولا خلاف في تحريمه ( 8 ) ، والنصوص ( 9 ) . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ حرمة ما ذكر من أمثلة المسكر الحرام لا تختصّ بمقدار يوجب السكر ، بل يحرم تناوله ، قليلا كان أو كثيرا . ( 2 ) أي ومثل ما ذكر في الحرمة هو شرب العصير العنبيّ عند الغليان . ( 3 ) العصير : المعصور ، و - ما تحلّب عن العصر ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) أي إذا غلى بسبب غير النار ، مثل حرارة الشمس والحرارة الحاصلة من الهواء . ( 5 ) الضميران في قوليه « أعلاه » و « أسفله » يرجعان إلى العصير . ( 6 ) فإذا غلى العصير وذهب ثلثاه فإذا يصير دبسا ، ويطهّر ويحلّ . ( 7 ) يعني أنّ العصير يطهّر ويحلّ أيضا إذا صار خلّا ولو بالعلاج . ( 8 ) أي حصل الإجماع على تحريم العصير إذا غلى . ( 9 ) من النصوص الدالّة على تحريم العصير إذا غلى هو ما نقل في كتاب الوسائل ، ننقل منها روايتين : الأولى : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وسئل عن الطلاء * ، فقال : إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير ( الوسائل : ج 17 ص 226 ب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 6 ) .