تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

[ الثالثة : يحرم الأعيان النجسة ]

( الثالثة ( 1 ) : يحرم ) تناول ( 2 ) ( الأعيان النجسة ) بالأصالة ( 3 ) كالنجاسات ، وأمّا بالعرض فإنّه وإن كان كذلك ( 4 ) إلّا أنّه يأتي ، ( و ) كذا

[ يحرم المسكر ]

يحرم ( المسكر ) ، مائعا ( 5 ) كان أم جامدا ( 6 ) وإن اختصّت النجاسة بالمائع بالأصالة ( 7 ) ، ويمكن أن يريد هنا ب‍ « المسكر » المائع بقرينة الأمثلة ( 8 ) ، والتعرّض ( 9 ) في هذه المسألة للنجاسات ، . . .
شرح
الثالثة : حرمة الأعيان النجسة ( 1 ) أي المسألة الثالثة من المسائل . ( 2 ) أي يحرم أكل الأعيان النجسة وشربها ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر . ( 3 ) احترز عمّا إذا كانت النجاسة عارضة ، مثل الأعيان التي تتنجّس بالملاقات للنجاسات كالدهن المتنجّس . ( 4 ) يعني وإن كان ما تعرضه النجاسة أيضا محرّما إلّا أنّه سيأتي الإشارة إليه . ( 5 ) مثل الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكرات المائعة . ( 6 ) أي وإن كان المسكر جامدا ، مثل البنج والحشيش . ( 7 ) بخلاف الجامد الذي يكون مائعا بالعرض ، كما إذا صبّ الماء على الجامد فصار مائعا ، فإنّه ليس بنجس ولا ينجّس . ( 8 ) أي الأمثلة التي يذكرها في قوله « كالخمر والنبيذ والبتع » قرينة على إرادة المائع من المسكر . ( 9 ) بالجرّ ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله « بقرينة الأمثلة » . يعني يمكن إرادة المائع من المسكر بدلالة قرينتين : أ : ذكر الأمثلة من المائعات . ب : التعرّض في هذه المسألة للنجاسات .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 397 | قدرت الله وجداني فخر