[ الثالثة : يحرم الأعيان النجسة ]
( الثالثة ( 1 ) : يحرم ) تناول ( 2 ) ( الأعيان النجسة ) بالأصالة ( 3 ) كالنجاسات ، وأمّا بالعرض فإنّه وإن كان كذلك ( 4 ) إلّا أنّه يأتي ، ( و ) كذا
[ يحرم المسكر ]
يحرم ( المسكر ) ، مائعا ( 5 ) كان أم جامدا ( 6 ) وإن اختصّت النجاسة بالمائع بالأصالة ( 7 ) ، ويمكن أن يريد هنا ب « المسكر » المائع بقرينة الأمثلة ( 8 ) ، والتعرّض ( 9 ) في هذه المسألة للنجاسات ، . . .
شرح
الثالثة : حرمة الأعيان النجسة
( 1 ) أي المسألة الثالثة من المسائل .
( 2 ) أي يحرم أكل الأعيان النجسة وشربها ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر .
( 3 ) احترز عمّا إذا كانت النجاسة عارضة ، مثل الأعيان التي تتنجّس بالملاقات للنجاسات كالدهن المتنجّس .
( 4 ) يعني وإن كان ما تعرضه النجاسة أيضا محرّما إلّا أنّه سيأتي الإشارة إليه .
( 5 ) مثل الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكرات المائعة .
( 6 ) أي وإن كان المسكر جامدا ، مثل البنج والحشيش .
( 7 ) بخلاف الجامد الذي يكون مائعا بالعرض ، كما إذا صبّ الماء على الجامد فصار مائعا ، فإنّه ليس بنجس ولا ينجّس .
( 8 ) أي الأمثلة التي يذكرها في قوله « كالخمر والنبيذ والبتع » قرينة على إرادة المائع من المسكر .
( 9 ) بالجرّ ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله « بقرينة الأمثلة » . يعني يمكن إرادة المائع من المسكر بدلالة قرينتين :
أ : ذكر الأمثلة من المائعات .
ب : التعرّض في هذه المسألة للنجاسات .