[ لو شرب المحلّل خمرا ]
( ولو شرب المحلّل خمرا ) ، ثمّ ذبح عقيبه ( 1 ) ( لم يؤكل ما في جوفه ( 2 ) ) من الأمعاء ( 3 ) والقلب والكبد ، ( ويجب غسل باقيه ) ، وهو ( 4 ) اللحم على المشهور ، والمستند ( 5 ) ضعيف ، ومن ثمّ ( 6 ) كرهه ابن إدريس خاصّة .
وقيّدنا ذبحه بكونه ( 7 ) عقيب الشرب ، تبعا للرواية ، وعبارات الأصحاب مطلقة ( 8 ) .
[ لو شرب المحلل بولا ]
( ولو شرب بولا غسل ما في بطنه واكل ( 9 ) ) من غير تحريم ،
و
شرح
المحلّل الشارب خمرا أو بولا
( 1 ) الضمير في قوله « عقيبه » يرجع إلى الشرب .
( 2 ) الضمير في قوله « جوفه » يرجع إلى المحلّل .
( 3 ) المعي والمعى ، ج أمعاء ، والمعاء ، ج أمعية : مصران البطن ( المنجد ) .
( 4 ) أي الباقي بعد حرمة الأمعاء والقلب والكبد هو لحم الحيوان الذي شرب الخمر ، وهذا الباقي يغسل ويؤكل على القول المشهور .
( 5 ) المستند هو الرواية المنقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن زيد الشحّام عن مولانا أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في شاة شربت خمرا حتّى سكرت ، ثمّ ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها ( الوسائل : ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 1 ) .
( 6 ) أي ولضعف مستند التحريم حكم ابن إدريس رحمه اللّه بالكراهة .
( 7 ) أي قيّدنا الذبح بكونه عقيب الشرب في قولنا « ثمّ ذبح عقيبه » تبعا للرواية .
( 8 ) أي لم يقيّد الأصحاب الذبح بكونه عقيب الشرب .
( 9 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى « ما » الموصولة في قوله « ما في بطنه » .