فيه المحرّم ، فإذا خرج ( 1 ) في أحد النصفين قسم كذلك ( 2 ) واقرع ، وهكذا ( 3 ) ( حتّى تبقى واحدة ) ، فيعمل بها ( 4 ) ما عمل بالمعلومة ابتداء ( 5 ) ، والرواية ( 6 ) تضمّنت قسمتها نصفين أبدا ( 7 ) ، كما ذكرناه ( 8 ) ، وأكثر العبارات خالية منه ( 9 ) حتّى عبارة المصنّف هنا ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المحرّم . يعني إذا خرج المحرّم في أحد النصفين فهو أيضا يقسم نصفين ويقرع بينهما إلى أن تبقى واحدة .
( 2 ) أي قسم هذا النصف الذي خرج باسم المحرّم أيضا نصفين واقرع بينهما .
( 3 ) أي ومثل التنصيف الأوّل والثاني ينتصف الباقي ويقرع حتّى تبقى واحدة ، فيحكم بحرمتها وحلّ غيرها .
( 4 ) يعني أنّ الإحراق وغيره يجري في خصوص الواحدة المستخرجة بما ذكر .
( 5 ) يعني أنّ حكم الموطوءة المعلومة ابتداء يجري في خصوص ما أخرجته القرعة .
( 6 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى عن الرجل عليه السّلام أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، فقال : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتّى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها ( الوسائل : ج 16 ص 358 ب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 1 ) .
( 7 ) بمعنى التنصيف الثاني والثالث والرابع حتّى لا تبقى إلّا واحدة .
( 8 ) وقد تقدّم ذكره في الصفحة السابقة في قولهما « قسم نصفين » .
( 9 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى التنصيف أبدا . يعني أنّ أكثر عبارات الفقهاء - ومنهم المصنّف حيث قال : « قسم واقرع » - خالية عن قيد التنصيف أبد حتّى تبقى واحدة .
( 10 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو كتاب اللمعة الدمشقيّة .