تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وإن لم تصل ( 1 ) إليه لم يجب تطهيره ( 2 ) ، مع أنّ ظاهر الحكم ( 3 ) غسل ظاهر اللحم الملاصق ( 4 ) للجلد وباطنه ( 5 ) المجاور للأمعاء ، والرواية ( 6 ) خالية عن غسل اللحم .

[ هنا مسائل ]

( وهنا مسائل : )

[ الأولى : تحرم الميتة ]

[ تحرم الميتة أكلا واستعمالا ]

( الأولى ( 7 ) : تحرم الميتة ) أكلا واستعمالا ( 8 ) ( إجماعا ، وتحلّ منها ( 9 ) )
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الخمر ، وهي مؤنّث سماعيّ ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى اللحم . ( 2 ) الضمير في قوله « تطهيره » يرجع إلى اللحم . ( 3 ) يعني أنّ ظاهر حكم الفقهاء في المسألة هو وجوب غسل ظاهر لحم الحيوان الذي شرب الخمر . ( 4 ) أي المتّصل بجلد الحيوان . ( 5 ) أي وكذا حكم الأصحاب بوجوب غسل باطن اللحم الذي يجاور أمعاء الحيوان . ( 6 ) يعني أنّ الرواية المنقولة في الهامش 5 من ص 373 لا تدلّ على وجوب غسل اللحم ، لأنّ الإمام عليه السّلام قال فيها : « لا يؤكل ما في بطنها » ، فلا تدلّ على غسل لحمها . مسائل الأولى : حرمة الميتة وما يحلّ منها ( 7 ) أي المسألة الأولى من المسائل . ( 8 ) أي تحرم الميتة من حيث الاستعمال أيضا ، فلا يجوز جعل جلد الميتة فراشا ، وكذا لا يجوز جعله ظرفا أو حذاء ، وكذا لا يجوز جعل شحم الميتة صابونا . ( 9 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الميتة . يعني تحلّ من الميتة عشرة أشياء :