أمّا بقيّة الأحكام ( 1 ) غير التحريم فيختصّ البالغ العاقل ، كما سيأتي - إن شاء اللّه تعالى - مع بقيّة الأحكام في الحدود .
ويستثنى من الإنسان الخنثى ، فلا يحرم موطوؤه ، لاحتمال الزيادة ( 2 ) .
( ولو اشتبه ( 3 ) ) بمحصور ( 4 ) ( قسم ( 5 ) ) نصفين ( واقرع ) بينهما ( 6 ) ، بأن تكتب رقعتان ( 7 ) في كلّ واحدة اسم نصف منهما ( 8 ) ، ثمّ يخرج ( 9 ) على ما
شرح
التي تنكح » من دون إشارة إلى قيد في الناكح .
والضمير الملفوظ في قوله « يتناوله » يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر .
( 1 ) المراد من « بقيّة الأحكام » هو تعزير الواطئ وغرامة ثمن الموطوء .
( 2 ) أي احتمال زيادة العضو في الخنثى .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الموطوء .
( 4 ) بأن كانت الشبهة محصورة ، بخلاف ما إذا كانت غير محصورة .
( 5 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المحصور .
( 6 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى النصفين .
( 7 ) الرقعتان تثنية ، مفردها الرقعة .
الرقعة - بالضمّ - : القطعة من الورق التي تكتب ، ج رقاع ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) أي اسم نصف من النصفين ، بأن يجعل نصف المحصور في اليمين والنصف الآخر في اليسار ويكتب اسم اليمين في إحدى الرقعتين واليسار في الأخرى ، ثمّ يستخرج المستخرج بنيّة كون المحرّم فيه ، بأن يقول : إنّ الموطوء بين أفراد هذا النصف في اليمين أو اليسار حتّى تبقى واحدة ، فإذا يحلّ ما لم يستخرجه بالقرعة ويحرم ما استخرجه بها .
( 9 ) أي يخرج بنيّة المحرّم فيه .