وفي الدروس وفي القواعد : « قسم ( 1 ) قسمين » ، وهو ( 2 ) مع الإطلاق أعمّ من التنصيف .
ويشكل التنصيف أيضا لو كان العدد فردا ( 3 ) ، وعلى الرواية ( 4 ) يجب التنصيف ما أمكن ، والمعتبر منه ( 5 ) العدد لا القيمة ، فإذا كان ( 6 ) فردا جعلت الزائدة مع أحد القسمين .
شرح
( 1 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) والعلّامة رحمه اللّه في كتابه ( القواعد ) قالا بأنّ المحصور يقسم قسمين ، ولم يصرّحا بالقسمة نصفين .
( 2 ) أي القسمة قسمين مطلقا أعمّ من التنصيف ، إذ يمكن قسمة شيء قسمين أحدهما أكبر أو أكثر من الآخر مع صدق القسمة من دون التساوي .
( 3 ) كما إذا كان عدد المحصور خمس وعشرين أو خمس عشرة شاة ، فإذا يشكل القسمة نصفين .
( 4 ) يعني بناء على ما تدلّ عليه الرواية من التنصيف يجب التنصيف في صورة الإمكان ، فلو كان العدد فردا لم يجب التنصيف .
( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى التنصيف . يعني أنّ المشتبه المحصور يقسم نصفين من حيث العدد لا القيمة .
( 6 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى العدد . يعني لو كان عدد المحصور فردا مثل الثلاثة أو الخمسة جعل العدد الزائد مع أحد الطرفين ، فعلى هذا يقسم الثلاثة قسمين : واحدا في قسم واثنين في الآخر ، فلو اخرج القسم الذي هو اثنان قسم أيضا قسمين ، فيقرع ويخرج .