لقول ( 1 ) الصادق عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن البهيمة التي تنكح ، قال : « حرام لحمها ولبنها » .
وخصّه ( 2 ) العلّامة بذوات الأربع ، اقتصارا فيما خالف الأصل ( 3 ) على المتيقّن ( 4 ) .
( ويجب ذبحه ( 5 ) وإحراقه بالنار ) إن لم يكن المقصود منه ( 6 ) ظهره .
وشمل إطلاق الإنسان ( 7 ) الكبير والصغير والعاقل والمجنون ، وإطلاق النصّ ( 8 ) يتناوله أيضا .
شرح
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 16 ص 359 ب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 3 .
( 2 ) الضمير في قوله « خصّه » يرجع إلى التحريم . يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه خصّ حكم التحريم بذوات الأربع .
( 3 ) المراد من « الأصل » هو أصالة الحلّ .
( 4 ) المراد من « المتيقّن » هو ذوات الأربع . يعني أنّ المتيقّن هو حرمة ذوات الأربع وغيرها ممّا يشكّ في تحريمه .
( 5 ) الضميران في قوليه « ذبحه » و « إحراقه » يرجعان إلى موطوء الإنسان .
( 6 ) الضميران في قوليه « منه » و « ظهره » يرجعان إلى الحيوان الموطوء .
والمراد من الحيوان المقصود ظهره هو الحمار والفرس والبغل التي لا يقصد منها إلّا الركوب والحمل .
( 7 ) أي الإنسان في قوله المصنّف رحمه اللّه في الصفحة السابقة « يحرم موطوء الإنسان » مطلق يشمل الكبير والصغير و . . . إلخ .
( 8 ) أي النصّ المذكور في هذه الصفحة أيضا مطلق ، لقوله عليه السّلام فيه : « سئل عن البهيمة