اشتدّ كره لحمه .
( ويستحبّ استبراؤه ( 1 ) ) على تقدير كراهته ( بسبعة أيّام ) إمّا بعلف إن كان يأكله ( 2 ) ، أو بشرب لبن طاهر .
[ يحرم من الحيوان موطوء الإنسان ونسله ]
( ويحرم ) من الحيوان ذوات الأربع وغيرها ( 3 ) على الأقوى الذكور والإناث ( موطوء الإنسان ونسله ) المتجدّد ( 4 ) بعد الوطء ، . . .
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « استبراؤه » و « كراهته » يرجعان إلى الحيوان الذي شرب لبن خنزيرة ولم يشتدّ .
( 2 ) يعني لو كان الحيوان في سنّ يأكل العلف استبرئ بعلف ، وإلّا فبشرب لبن حيوان طاهر .
موطوء الإنسان
( 3 ) أي ويحرم غير ذوات الأربع أيضا مثل الطيور على الأقوى عند الشارح رحمه اللّه .
من حواشي الكتاب : قوله « وغيرها على الأقوى » ، لكنّ الرواية وردت بنكاح البهيمة ، وهي لغة اسم لذوات الأربع من حيوان البرّ والبحر ، فينبغي أن يكون العمل عليه ، تمسّكا بالأصل في موضع الشكّ ، ويحتمل العموم لوجود السبب المحرّم وعدم الخصوصيّة للمحلّل ، وهو الذي يشعر به إطلاق كلام المحقّق وغيره ، ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل ، وسائر الأحكام المترتّبة على هذا الفعل تأتي في باب الحدود إن شاء اللّه تعالى ، والقرعة على الوجه المزبور عند الاشتباه في المحصور واردة في الرواية ، وبمضمونها عمل الأصحاب ، مع أنّها لا تخلو من ضعف وإرسال وقطع أيضا ، لعدم العلم بالمسؤول ( المسالك ) .
( 4 ) بالرفع ، صفة لقوله « نسله » . يعني ويحرم النسل المتجدّد للموطوء لا النسل الذي حصل قبل الوطي .