الدفيف ، والمنصوص ( 1 ) تحريما وتحليلا داخل فيه ( 2 ) إلّا الخطّاف ( 3 ) ، فقد قيل بتحريمه ( 4 ) مع أنّه يدفّ ( 5 ) ، فبذلك ( 6 ) ضعف القول بتحريمه .
[ يحرم ما ليس له قانصة ]
( و ) كذا ( 7 ) يحرم ( ما ليس له ( 8 ) قانصة ( 9 ) ) ، وهي للطير بمنزلة المصارين ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) أي الطير الذي ورد النصّ الخاصّ بتحريمه أو تحليله داخل في هذه القاعدة .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى المناط المذكور في الصفيف والدفيف .
( 3 ) الخطّاف : طائر يشبه السنونو طويل الجناحين قصير الرجلين أسود اللون ويسمّى بالخطّف ( المنجد ) .
يعني أنّ الخطّاف لم يدخل تحت القاعدة المذكورة للتحريم ، ومع ذلك قالوا بتحريمه والحال أنّ دفيفه أكثر من صفيفه .
( 4 ) الضمير في قوله « بتحريمه » يرجع إلى الخطّاف . يعني قال جمع من الفقهاء بتحريم الخطّاف - منهم ابن إدريس رحمه اللّه - استنادا إلى الإجماع ورواية حسن بن داود الرقّيّ والسنّة الناهية عن قتلها .
( 5 ) دفّ يدفّ وزان فرّ يفرّ .
( 6 ) المشار إليه في قوله « فبذلك » هو دفّ الخطّاف . يعني لمخالفة الخطّاف للقاعدة المذكورة يضعّف القول بتحريم الخطّاف . والضمير في قوله « بتحريمه » يرجع إلى الخطّاف .
( 7 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو تحريم ما كان من الطير صفيفه أكثر من دفيفه .
( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها الطير .
( 9 ) القانصة : للطير كالحوصلة للإنسان ، وفي التهذيب : القانصة هنة كأنّها حجير في بطن الطائر ، ج قوانص ، يقال : يؤكل الطير وما لقانصه إلّا فضلات قوانصه ( أقرب الموارد ) .
( 10 ) المصارين جمع الجمع ، مفرده المصير .
المصير : ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة ( المنجد ) .