المشهور ( 1 ) ، ومستنده ( 2 ) غير واضح ، مع الاتّفاق على أنّه ( 3 ) من أقسام الغراب ( 4 ) .
[ يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ]
( و ) يحرم من الطير ( ما كان صفيفه ( 5 ) ) حال طيرانه - وهو ( 6 ) أن يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحرّكهما ( 7 ) - ( أكثر من دفيفه ( 8 ) ) - بأن يحرّكهما حالته ( 9 ) - ( دون ما انعكس ( 10 ) أو تساويا ( 11 ) فيه ) أي في الصفيف
و
شرح
يرجع إلى الغداف .
( 1 ) يعني أنّ المصنّف أخّر ذكر الغداف عن نقل المشهور في قوله « والغداف » بعد قوله « ويحلّ غراب الزرع في المشهور » ، فيفهم من ذلك قطع المصنّف بحلّيّة الغداف .
( 2 ) الضمير في قوله « مستنده » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ مستند قطع المصنّف بحلّيّة الغداف غير واضح ، ولعلّ مستنده هو مفهوم الرواية المنقولة عن الواسطيّ ولو ضعّفه الشارح رحمه اللّه .
( 3 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الغداف . يعني إذا حصل الاتّفاق على كون الغداف من أصناف الغراب فتخصيصه يحتاج إلى دليل واضح .
( 4 ) أي الغراب الذي ورد النهي عن أكله في الصحيحة المتقدّمة .
( 5 ) الضميران في قوليه « صفيفه » و « طيرانه » يرجعان إلى الطير .
( 6 ) أي الصفيف عبارة عن طيران الطير مبسوط الجناحين .
( 7 ) الضمير الملفوظ في قوله « يحرّكهما » يرجع إلى الجناحين .
( 8 ) الدفيف من دفّ الطير دفيفا : حرّك جناحيه كالحمام ( أقرب الموارد ) .
( 9 ) الضمير في قوله « حالته » يرجع إلى الطيران .
( 10 ) أي بأن كان دفيفه أكثر من صفيفه ، فلو كان دفيف الطير في حال الطيران أكثر من صفيفه حكم بحرمته .
( 11 ) أي لو تساوى دفيفه وصفيفه حكم بالحرمة أيضا .