ويعرف بالرماديّ ( 1 ) ، لذلك ( 2 ) .
ونسب ( 3 ) القول بحلّ الأوّل ( 4 ) إلى الشهرة ، لعدم دليل صريح يخصّصه ( 5 ) ، بل الأخبار منها ( 6 ) مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة ( 7 ) عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام أنّه قال : « لا يحلّ شيء من الغربان زاغ ولا غيره » ، وهو ( 8 ) نصّ أو مطلق ( 9 ) في الإباحة كرواية ( 10 )
شرح
( 1 ) الرماديّ : ما كان بلون الرماد ، وهو غبرة تضرب إلى البياض ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) المشار إليه في قوله « لذلك » هو الميل إلى الغبرة . يعني أنّ الغداف يعرف بين الناس بالرماديّ ، لميله إلى الغبرة .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف نسب القول بحلّيّة غراب الزرع إلى الشهرة حيث قال « ويحلّ غراب الزرع في المشهور » ، ولم يصرّح بفتواه ، لعدم دليل صالح لتخصيص غراب الزرع من الأدلّة العامّة الواردة في تحريم الغراب عموما .
( 4 ) المراد من « الأوّل » هو غراب الزرع .
( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « يخصّصه » يرجع إلى غراب الزرع .
( 6 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الأخبار . يعني أنّ بعض الأخبار مطلق في حرمة الغراب بجميع أصنافه وأنواعه .
( 7 ) قد ذكرنا الصحيحة في الهامش 9 من ص 343 ، وفيها قول الإمام عليه السّلام : « لا يحلّ أكل شيء من الغربان ، زاغ ولا غيره » .
( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى قول الإمام عليه السّلام في الصحيحة .
( 9 ) هذا عطف على قوله قبل أسطر « مطلق في تحريم الغراب » . يعني أنّ بعض الروايات مطلق في الإباحة .
( 10 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :