أولى .
ومستند اليوم رواية ( 1 ) القاسم بن محمّد الجوهريّ ، وهو ضعيف ( 2 ) أيضا إلّا أنّ الأشهر الأوّل ( 3 ) ، وهو ( 4 ) المناسب ليقين البراءة واستصحاب ( 5 ) حكم التحريم إلى أن يعلم المزيل .
ولولا الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر في تحليله ( 6 ) لما كان ذلك ( 7 ) قاطعا للتحريم ( 8 ) ، لضعفه ( 9 ) .
شرح
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ أنّ في روايته أنّ البقرة تربط عشرين يوما ، والشاة تربط عشرة أيّام ، والبطّة تربط ثلاثة أيّام ( الوسائل : ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 6 ) .
( 2 ) وجه ضعف هذه الرواية هو وقوع قاسم بن محمّد في سندها ، لأنّه قيل في حقّه : إنّه واقفيّ .
( 3 ) المراد من « الأوّل » هو القول باستبراء السمك في اليوم والليلة .
( 4 ) أي القول الأوّل يناسب حصول اليقين بالبراءة عند الشكّ فيها .
( 5 ) أي القول الأوّل يناسب استصحاب حكم التحريم حتّى يعلم المزيل .
( 6 ) الضمير في قوله « تحليله » يرجع إلى السمك الجلّال . يعني لو لم يحصل الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر في تحليل السمك الجلّال غير الاستبراء بما ذكر لم يمكن الحكم بقطع التحريم بالاستبراء المذكور خاصّة ، لضعف المستند ، كما تقدّم .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الإطعام يوما وليلة .
( 8 ) أي تحريم السمك الجلّال .
( 9 ) أي لضعف مستند الحكم بالتحليل ، وهو الخبر المنقول عن الرضا عليه السّلام ، كما تقدّم في الهامش 2 من الصفحة السابقة .