كما فعل الشيخ ( 1 ) في موضع من النهاية إلّا أنّه ( 2 ) رجع في موضع آخر وحكم بقتل مستحلّها ( 3 ) .
وحكايته ( 4 ) قولا مشعرة بتوقّفه ، مع أنّه ( 5 ) رجّح في الدروس التحريم ، وهو الأشهر .
( ولا السلحفاة ( 6 ) ) - بضمّ السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة
شرح
عن جماع من السمك ( الوسائل : ج 16 ص 334 ب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 16 ) .
( 1 ) يعني أنّ الشيخ رحمه اللّه حمل النهي على الكراهة في بعض المواضع من كتابه ( النهاية ) .
( 2 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الشيخ . يعني أنّ الشيخ بعد حمل أخبار النهي عن الأقسام الثلاثة المذكورة على الكراهة رجع في موضع آخر من النهاية وحكم بحرمتها وبقتل من استحلّها .
( 3 ) الضمير في قوله « مستحلّها » يرجع إلى الجرّيّ والمارماهي والزهو .
( 4 ) الضمير في قوله « حكايته » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ حكاية المصنّف حرمة الأقسام الثلاثة من السمك بقوله « ولا يحلّ الجرّيّ والمارماهي والزهو على قول » تشعر بتوقّفه في حرمتها .
( 5 ) يعني مع أنّ المصنّف رجّح القول بتحريمها .
قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس : « ويحرم ما لا فلس له كالجرّيّ - بكسر الجيم - والمارماهي والزهو والزمار على الأظهر ، وفي النهاية : تكره الثلاثة الأخيرة كراهية مغلّظة » .
( 6 ) السلحفاة والسلحفاة والسلحفاء والسلحفى والسلحفيّة ، ج سلاحف : دابّة برّيّة وبحريّة ونهريّة ، لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين عظميّتين ، والبحريّة منها تبلغ مقدارا عظيما ، ويقال للمذكّر منها الغيلم ( المنجد ) .