من ( 1 ) الصيود المقصودة بالصيد ( يملكه ) ، لتحقّق ( 2 ) الحيازة والنيّة .
هذا ( 3 ) إذا نصبها بقصد الصيد ، كما هو الظاهر ، لتحقّق قصد التملّك .
وحيث يملكه يبقى ملكه ( 4 ) عليه ( ولو ( 5 ) انفلت بعد ذلك ) ، لثبوت ملكه ( 6 ) ، فلا يزول بتعذّر قبضه ( 7 ) ، كإباق العبد وشرود الدابّة .
ولو كان انفلاته ( 8 ) باختياره ناويا ( 9 ) قطع ملكه عنه ، ففي خروجه عن ملكه قولان ، من ( 10 ) الشكّ في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحقّقه ،
شرح
( 1 ) « من » تكون لبيان « ما » الموصولة في قوله « ما يثبت » .
( 2 ) تعليل لحصول الملك لما يثبت في آلة صيد الصيّاد ، فإنّ من أسباب الملك هو الحيازة والقصد ، وكلاهما حاصلان بالنسبة إلى ما يثبت في آلة صيد الصيّاد .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو حصول الملك لما يثبت في الآلة ، والضمير الملفوظ في قوله « نصبها » يرجع إلى الآلة .
( 4 ) الضمير في قوله « ملكه » يرجع إلى الصيّاد ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما يثبت » المراد منها الصيد الثابت في الآلة .
( 5 ) « لو » وصليّة . أي ولو تخلّص الصيد من آلة الصيّاد .
( 6 ) أي لثبوت ملك الصيّاد لما يقع في آلة صيده .
( 7 ) أي لا يزول ملك الصيّاد بتعذّر أخذه لما يملكه ، كما أنّ العبد والدابّة لا يخرجان عن ملك صاحبهما بالإباق والشرود .
( 8 ) الضمير في قوله « انفلاته » يرجع إلى ما ثبت في آلة الصيّاد ، وفي قوله « باختياره » يرجع إلى الصيّاد .
( 9 ) حال من الصيّاد . يعني إذا انفلت ما ثبت في آلة صيد الصيّاد باختياره وهو ينوي قطع ملكه عنه ففي خروجه عن ملكه حينئذ قولان .
( 10 ) هذا دليل لعدم خروجه عن ملكه في الفرض المذكور ، وهو أنّه يشكّ في خروجه