تذكيته مطلقا ( 1 ) ، والأخبار ( 2 ) مطلقة ، والفرض ( 3 ) بعيد ، لأنّ الروح لا تنفكّ عن تمام الخلقة عادة .
وهل تجب المبادرة إلى إخراجه ( 4 ) بعد موت المذبوح أم يكفي إخراجه المعتاد بعد كشط ( 5 ) جلده عادة ؟ إطلاق ( 6 ) الأخبار والفتوى يقتضي العدم ( 7 ) ، والأوّل ( 8 ) أولى .
[ الرابعة : ما يثبت في آلة الصيّاد يملكه ]
( الرابعة ( 9 ) : ما يثبت في آلة الصيّاد ) . . .
شرح
( 1 ) أي سواء استقرّت حياته أم لا ، وسواء اتّسع الزمان لتذكيته أم لا .
( 2 ) هذا ردّ لقول من اشترط عدم ولوج الروح في حلّ الجنين مطلقا بأنّ الأخبار مطلقة في حلّه بلا تقييد ذلك .
( 3 ) أي فرض كون الجنين تامّ الخلقة من دون دخول الروح فيه بعيد ، لأنّ الروح لا تنفكّ عن تمام الخلقة عادة .
( 4 ) يعني هل يشترط البدار إلى إخراج الجنين في حلّه بعد موت امّه المذبوحة أم لا ؟
( 5 ) كشط كشطا : رفع شيئا عن شيء قد غشّاه ونحّاه ، و - الغطاء عن الشيء : قلعه ونزعه ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) مبتدأ ، خبره قوله « يقتضي » .
( 7 ) بالنصب ، مفعول لقوله « يقتضي » . يعني أنّ إطلاق الأخبار الواردة في حلّ الجنين بذكاة امّه يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى إخراج الجنين بعد موت امّه .
( 8 ) أي القول بوجوب المبادرة إلى إخراج الجنين بعد موت امّه هو أولى عند الشارح رحمه اللّه .
الرابعة : ما يثبت في آلة الصيّاد
( 9 ) أي الرابعة من المسائل المذكورة في اللواحق .
وقوله « ما » في « ما يثبت » مبتدأ ، خبره قوله « يملكه » .