( ورجع ( 1 ) عليه ) بعد يساره ( إذا نواه ( 2 ) ) .
ولو لم ينوه ( 3 ) كان متبرّعا لا رجوع له ( 4 ) ، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرّع فلم يستعن ( 5 ) به .
ولو أنفق غيره ( 6 ) بنيّة الرجوع فله ( 7 ) ذلك .
والأقوى عدم اشتراط الإشهاد ( 8 ) في جواز الرجوع وإن توقّف ثبوته ( 9 ) عليه بدون اليمين .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى اللقيط ، وكذلك الضمير في قوله « يساره » .
( 2 ) الضمير في قوله « نواه » يرجع إلى الرجوع .
( 3 ) الضمير الملفوظ في قوله « لم ينوه » يرجع إلى الرجوع . يعني لو لم ينو الملتقط الرجوع كان متبرّعا في إنفاقه ولم يجز له الرجوع إليه .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الملتقط .
( 5 ) يعني لو وجد الملتقط المنفق المعين ولم يستعن به فأنفق من ماله لم يجز له الرجوع إلى اللقيط بعد يساره .
( 6 ) يعني لو أنفق على اللقيط شخص آخر غير الملتقط بقصد الرجوع جاز له ذلك .
( 7 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى المنفق ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو الرجوع .
( 8 ) أي لا يشترط الإشهاد في جواز الرجوع إلى اللقيط .
( 9 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى الإنفاق ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الإشهاد . يعني أنّ الملتقط لو أشهد على الإنفاق على اللقيط فإثباته لا يحتاج إلى الحلف ، بل يثبت بشهادة الشهود .