ولو لم يوجد غيرهما ( 1 ) لم ينتزع قطعا ، وكذا ( 2 ) لو وجد مثلهما .
[ الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف ]
( والواجب ( 3 ) ) على الملتقط ( حضانته بالمعروف ) ، وهو ( 4 ) تعهّده والقيام ( 5 ) بضرورة تربيته ( 6 ) بنفسه أو بغيره .
ولا يجب عليه ( 7 ) الإنفاق عليه من ماله ابتداء ، بل من مال اللقيط الذي
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « غيرهما » يرجع إلى البدويّ ومن يريد السفر باللقيط . يعني لو لم يوجد لحضانة اللقيط غير الشخصين المذكورين لم يجب انتزاع اللقيط من أيديهما قطعا .
( 2 ) أي وكذا لا ينتزع اللقيط لو وجب للحضانة شخص آخر ، مثل البدويّ ومن يريد السفر به .
حضانة اللقيط
( 3 ) هذا شروع في بيان حكم الملتقط بعد جواز الالتقاط ، وهو وجوب حضانة اللقيط على عهدة الملتقط بما يتعارف بين الناس .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المعروف ، وفي قوله « تعهّده » يرجع إلى الملتقط إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل ، ويرجع إلى اللقيط إن كان من قبيل إضافته إلى المفعول ، وهذا الأخير هو الأولى بقرينة السياق .
( 5 ) يعني أنّ المعروف من الحضانة هو قيام الملتقط بضروريّات تربية اللقيط إمّا بنفسه أو بغيره .
( 6 ) الضمير في قوله « تربيته » يرجع إلى اللقيط ، والضميران في قوليه « بنفسه » و « بغيره » يرجعان إلى الملتقط .
( 7 ) أي لا يجب على الملتقط أن ينفق على اللقيط من ماله ابتداء .