للشيخ ، بل هو سائبة ( 1 ) يتولّى من شاء ، فإن مات ( 2 ) ولا وارث له فميراثه للإمام عليه السّلام .
[ إذا خاف واجده عليه التلف ]
( وإذا خاف ) واجده ( 3 ) ( عليه التلف وجب أخذه كفاية ( 4 ) ) ، كما يجب حفظ كلّ نفس محترمة عنه ( 5 ) مع الإمكان ، ( وإلّا ) يخف عليه التلف ( استحبّ ) أخذه ( 6 ) ، لأصالة عدم الوجوب مع ( 7 ) ما فيه من المعاونة على البرّ .
شرح
ولا لغيره من المسلمين الذين أنفقوا عليه .
( 1 ) السائبة : المهملة ، و - العبد يعتق على أن لا ولاء له أي عليه ، كان الرجل إذا قال لغلامه : أنت سائبة فقد عتق ولا يكون ولاؤه لمعتقه ويضع ماله حيث شاء ( أقرب الموارد ) .
من حواشي الكتاب : السائبة يضع ماله حيث شاء ، أي العبد الذي يعتق سائبة ، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له ( النهاية ) .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى اللقيط . يعني لو مات اللقيط وكان له مال ولا وارث له اختصّ ماله بالإمام عليه السّلام ، لأنّ الإمام وارث من لا وارث له .
( 3 ) الضميران في قوليه « واجده » و « عليه » يرجعان إلى اللقيط .
( 4 ) أي واجبا كفائيّا لا واجبا عينيّا .
( 5 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى التلف ، والجارّ والمجرور - هذان - يتعلّقان بقوله « حفظ » .
( 6 ) أي يستحبّ أخذ اللقيط عند عدم خوف التلف عليه .
( 7 ) يعني أنّ استحبابه في فرض عدم خوف التلف عليه يكون أيضا عملا بقوله تعالى :تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى.