وإلّا فمنها ( 1 ) مطلقا ، ولا يترتّب أحدهما ( 2 ) على الآخر .
( فإن تعذّر ) ذلك ( 3 ) كلّه ( استعان ) الملتقط ( بالمسلمين ( 4 ) ) ، ويجب عليهم ( 5 ) مساعدته بالنفقة كفاية ( 6 ) ، لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقا ( 7 ) ، فإن وجد متبرّع منهم ، وإلّا ( 8 ) كان الملتقط وغيره - ممّن لا ينفق إلّا بنيّة الرجوع - سواء ( 9 ) في الوجوب .
( فإن تعذّر ( 10 ) أنفق ) الملتقط . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فمنها » يرجع إلى الزكاة .
( 2 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى بيت المال والزكاة . يعني لا يجب رعاية الترتيب بين الزكاة وبيت المال ، بمعنى أنّه يجب الإنفاق على اللقيط ، وهما سواء في ذلك من دون لزوم رعاية تقديم وتأخير .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من مال اللقيط والموقوف والموصى به وبيت المال والزكاة .
( 4 ) أي طلب الملتقط من المسلمين الإعانة على الإنفاق على اللقيط .
( 5 ) الضمير في قوله « عليهم » يرجع إلى المسلمين ، وفي قوله « مساعدته » يرجع إلى الملتقط .
( 6 ) أي يجب وجوبا كفائيّا .
( 7 ) يعني سواء كان المحتاج لقيطا أم غيره .
( 8 ) أي إن لم يوجد شخص متبرّع بالإنفاق وجب الإنفاق على الملتقط وغيره وجوبا كفائيّا .
( 9 ) بالنصب ، خبر لقوله « كان » .
( 10 ) أي إن تعذّر الإنفاق حتّى من المسلمين بعد الاستعانة بهم أنفق الملتقط نفسه على الملتقط ورجع إليه بعد يساره .