وقيل : بل يجب كفاية مطلقا ( 1 ) ، لأنّه ( 2 ) معرض للتلف ، ولوجوب إطعام المضطرّ ، واختاره ( 3 ) المصنّف في الدروس .
وقيل : يستحبّ مطلقا ( 4 ) ، لأصالة ( 5 ) البراءة ، ولا يخفى ضعفه ( 6 ) .
[ كلّ ما بيده عند التقاطه ]
( وكلّ ( 7 ) ما بيده ) عند التقاطه من ( 8 ) المال والمتاع كملبوسه
و
شرح
( 1 ) أي سواء خيف عليه التلف أم لا .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى اللقيط . يعني أنّ اللقيط يكون في معرض التلف - ولو بالإباق لو كان مملوكا - ، فيجب أخذه .
( 3 ) الضمير في قوله « اختاره » يرجع إلى القول بوجوب أخذ اللقيط كفاية مطلقا .
( 4 ) هذا القول يكون في مقابل القول بالوجوب ، وهو أنّ أخذ اللقيط يستحبّ مطلقا ، أي ولو كان في معرض التلف .
( 5 ) هذا هو دليل القول باستحباب الأخذ مطلقا ، وهو أصالة البراءة من وجوب الأخذ عند الشكّ فيه .
( 6 ) الضمير في قوله « ضعفه » يرجع إلى القول باستحباب الأخذ مطلقا .
وجه الضعف هو وجود الأمر بحفظ النفس المحترمة والأمر بحفظ مال الغير عند خوف التلف عليه .
حكم ما يوجد مع اللقيط
( 7 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « فله » ، والضمائر في أقواله « بيده » و « تحته » و « فوقه » ترجع إلى اللقيط .
( 8 ) هذا بيان ل « ما » الموصولة في قوله « كلّ ما بيده » . والضمير في قوله « بيده » يرجع إلى اللقيط .