تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
وجد تحت يده ( 1 ) أو الموقوف على أمثاله ( 2 ) أو الموصى به ( 3 ) لهم بإذن الحاكم ( 4 ) مع إمكانه ، وإلّا ( 5 ) أنفق بنفسه ، ولا ضمان . ( و ) مع تعذّره ( 6 ) ( ينفق ( 7 ) عليه من بيت المال ) برفع الأمر إلى الإمام ، لأنّه ( 8 ) معدّ للمصالح ، وهو ( 9 ) من جملتها ، ( أو الزكاة ) من سهم الفقراء والمساكين أو سهم سبيل اللّه إن اعتبرنا البسط ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى اللقيط . ( 2 ) يعني ينفق على اللقيط من الأموال الموقوفة التي وقفت للصرف للّقيط وأمثاله . ( 3 ) أي المال الموصى به لأمثال اللقيط . ( 4 ) هذا قيد للجميع . يعني يكون إنفاق الملتقط على اللقيط من ماله أو من مال اللقيط أو من الموقوف على أمثال اللقيط أو من الموصى به لأمثاله بإذن الحاكم في صورة إمكانه . ( 5 ) أي إن لم يتمكّن الملتقط من إذن الحاكم ينفق بنفسه ، ولا ضمان . ( 6 ) الضمير في قوله « تعذّره » يرجع إلى كلّ واحد من الأموال المذكورة . ( 7 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اللقيط ، وكذا الضمير في قوله « عليه » . يعني لو لم يوجد شيء من الأموال المذكورة - من مال اللقيط أو الموقوف على اللقطاء أو الموصى به لهم - انفق عليه من بيت المال . ( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى بيت المال . ( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الإنفاق على اللقيط . يعني أنّ الإنفاق على اللقيط هو من جملة المصالح التي اعدّ بيت المال لصرفها . ( 10 ) يعني ينفق على اللقيط من الزكاة من سهم الفقراء والمساكين أو من سهم سبيل اللّه لو اعتبر التقسيم في الزكاة ، كما تقدّم في كتاب الزكاة ، فلو لم يعتبر التقسيم فيها صرف من الزكاة مطلقا .