وحيث اعتبر في تذكيته أخذه حيّا ( فلو أحرقه ( 1 ) قبل أخذه حرم ) ، وكذا لو مات في الصحراء أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه ( 2 ) بنظره ، ويباح أكله حيّا وبما فيه ( 3 ) كالسمك .
( ولا يحلّ الدبى ( 4 ) ) - بفتح الدال مقصورا - وهو الجراد قبل أن يطير وإن ظهر جناحه ، جمع دباة ( 5 ) بالفتح أيضا .
[ الثالثة : ذكاة الجنين ذكاة امّه ]
( الثالثة ( 6 ) : ذكاة الجنين ( 7 ) ذكاة امّه ) ، هذا لفظ الحديث النبويّ ( 8 ) ، وعن أهل البيت عليهم السّلام مثله ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي لو أحرق الجراد قبل الأخذ حرم .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى آخذ الجراد ، وضمير المفعول يرجع إلى الجراد .
( 3 ) أي لا يحرم شيء ممّا هو في بطن الجراد من الأحشاء .
( 4 ) الدبى : أصغر الجراد ، وقيل : الجراد من قبل نبات أجنحته ، الواحدة دباة ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني أنّ الدبى جمع ، مفرده دباة بالفتح .
الثالثة : ذكاة الجنين
( 6 ) أي المسألة الثالثة من المسائل المذكورة في اللواحق .
( 7 ) الجنين : المستور من كلّ شيء ، و - المقبور ، و - الولد ما دام في الرحم ، ج أجنّة وأجنن ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) الحديث النبويّ منقول في كتاب سنن ابن ماجة : الجزء 2 ، كتاب الذباحة ص 1067 رقم الحديث 3199 ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 9 ) يعني أنّ الحديث نقل من طرق أهل البيت عليهم السّلام مثل ما نقل عن طرق أهل السنّة ،