أو الحظيرة ( 1 ) مع عدم تمييز الميّت ، لصحيحة الحلبيّ ( 2 ) وغيرها ( 3 ) الدالّة على حلّه مطلقا ( 4 ) ، بحمله ( 5 ) على الاشتباه ، جمعا ( 6 ) .
وقيل : يحلّ الميّت في الشبكة والحظيرة وإن تميّز ( 7 ) ، للتعليل ( 8 ) في
شرح
يوجد في الشبكة أو الحظيرة في صورة اشتباه الميّت بغيره .
( 1 ) الحظيرة : الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الماشية فيقيها البرد والريح ( المنجد ) .
( 2 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ، فقال : لا بأس به ، إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها ( الوسائل : ج 16 ص 303 ب 35 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 3 ) .
( 3 ) المراد من « غيرها » هو رواية منقولة في الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعت أبي عليه السّلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك ( المصدر السابق : ح 4 ) .
( 4 ) أي سواء كان مشتبها أو غير مشتبه .
( 5 ) الضمير في قوله « بحمله » يرجع إلى إطلاق صحيحة الحلبيّ . يعني يحمل إطلاق صحيحة الحلبيّ على مورد الاشتباه لا الحلّ مطلقا حتّى لو وقع معلوم الموت في الماء في الحظيرة .
( 6 ) أي للجمع بين الأخبار الدالّة على الحلّ مطلقا وبين ما دلّ على حرمة الميّت في الماء ، فيجمع بينهما بحمل الأخبار المانعة على الميّت المعلوم الموت في الماء وحمل المجوّزة على الميّت المشتبه في الحظيرة .
( 7 ) أي وإن تميّز الميّت فيهما .
( 8 ) أي وقد علّل في النصّ المنقول سابقا في الهامش 2 من هذه الصفحة في قوله عليه السّلام :