تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
النصّ بأنّهما لمّا عملا ( 1 ) للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد .

[ الثانية : ذكاة الجراد أخذه حيّا ]

( الثانية ( 2 ) : ذكاة الجراد ( 3 ) أخذه حيّا ) باليد أو الآلة ( 4 ) ( ولو كان الآخذ ) له ( كافرا ) إذا شاهده ( 5 ) المسلم كالسمك ( 6 ) . وقول ابن زهرة هنا كقوله في السمك ( 7 ) . هذا ( إذا استقلّ ( 8 ) بالطيران ) ، وإلّا ( 9 ) لم يحلّ .
شرح
« إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها » . ( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو ضمير التثنية الراجع إلى الشبكة والحظيرة . الثانية : ذكاة الجراد ( 2 ) يعني أنّ المسألة الثانية من المسائل التي قال عنها في أوّل الفصل الثالث « وفيه مسائل » . ( 3 ) الجرادة ج جراد : دويبّة من مستقيمات الأجنحة ، أنواعها عديدة ، تختلف باختلاف الشكل والحجم ، منها ما يكثر ويغزو المزروعات والأشجار بحيث لا يبقي على شيء ( المنجد ) . ( 4 ) أي وإن اخذ الجراد بالآلات المعدّة لأخذها . ( 5 ) أي إذا شاهد المسلم أخذ الصائد الكافر . ( 6 ) أي كما اشترط نظر المسلم في أخذ السمك . ( 7 ) يعني أنّ قول ابن زهرة رحمه اللّه في خصوص ذكاة الجراد هو مثل قوله في ذكاة السمك من المنع عن صيد الكافر لهما ، كما سبق في قول الشارح رحمه اللّه في الصفحة 301 « ومن المفيد وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له مطلقا » . ( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الجراد . ( 9 ) أي إن لم يستقلّ الجراد بالطيران لم يحكم بحلّه .