النصّ بأنّهما لمّا عملا ( 1 ) للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد .
[ الثانية : ذكاة الجراد أخذه حيّا ]
( الثانية ( 2 ) : ذكاة الجراد ( 3 ) أخذه حيّا ) باليد أو الآلة ( 4 ) ( ولو كان الآخذ ) له ( كافرا ) إذا شاهده ( 5 ) المسلم كالسمك ( 6 ) .
وقول ابن زهرة هنا كقوله في السمك ( 7 ) .
هذا ( إذا استقلّ ( 8 ) بالطيران ) ، وإلّا ( 9 ) لم يحلّ .
شرح
« إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها » .
( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو ضمير التثنية الراجع إلى الشبكة والحظيرة .
الثانية : ذكاة الجراد
( 2 ) يعني أنّ المسألة الثانية من المسائل التي قال عنها في أوّل الفصل الثالث « وفيه مسائل » .
( 3 ) الجرادة ج جراد : دويبّة من مستقيمات الأجنحة ، أنواعها عديدة ، تختلف باختلاف الشكل والحجم ، منها ما يكثر ويغزو المزروعات والأشجار بحيث لا يبقي على شيء ( المنجد ) .
( 4 ) أي وإن اخذ الجراد بالآلات المعدّة لأخذها .
( 5 ) أي إذا شاهد المسلم أخذ الصائد الكافر .
( 6 ) أي كما اشترط نظر المسلم في أخذ السمك .
( 7 ) يعني أنّ قول ابن زهرة رحمه اللّه في خصوص ذكاة الجراد هو مثل قوله في ذكاة السمك من المنع عن صيد الكافر لهما ، كما سبق في قول الشارح رحمه اللّه في الصفحة 301 « ومن المفيد وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له مطلقا » .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الجراد .
( 9 ) أي إن لم يستقلّ الجراد بالطيران لم يحكم بحلّه .