وقد علّل فيه ( 1 ) بأنّه مات فيما فيه حياته ، فيبقى ما دلّ ( 2 ) على أنّ ذكاته إخراجه خاليا عن المعارض .
[ لو اشتبه الميّت بالحيّ في الشبكة ]
( ولو اشتبه الميّت ) منه ( بالحيّ في الشبكة ( 3 ) وغيرها حرم الجميع ) على الأظهر ، لوجوب اجتناب المحصور المحصور ( 4 ) الموقوف ( 5 ) على اجتناب الجميع ، ولعموم قول الصادق عليه السّلام : « ما مات في الماء ( 6 ) فلا تأكله ، فإنّه مات فيما [ كان ] فيه حياته » ( 7 ) .
وقيل : يحلّ الجميع إذا كان ( 8 ) في الشبكة . . .
شرح
مات في الذي فيه حياته ( الوسائل : ج 16 ص 300 ب 33 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 2 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى النصّ ، وفي قوله « بأنّه » يرجع إلى السمك .
( 2 ) أي تبقى الروايات الدالّة على كون ذكاة السمك إخراجه من الماء بلا معارض ، فيحكم بحلّ السمك وجواز أكله حيّا بعد الإخراج .
( 3 ) الشبكة : شركة الصيّاد في الماء والبرّ ، ج شبك وشباك ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) صفة بعد صفة . يعني أنّ السمك الميّت المحرّم إذا كان في المحصور يجب الاجتناب عن الجميع .
( 5 ) بالجرّ ، صفة لقوله « اجتناب » . يعني أنّ وجوب الاجتناب عن الميّت يتوقّف على الاجتناب عن الجميع ، كما هو الحال في جميع موارد الشبهة المحصورة .
( 6 ) كذا في النسخ الموجودة بأيدينا ، والرواية خالية عنه ، وهذا في مقابل قوله عليه السّلام « كان » ، فإنّ الرواية مشتملة عليه ، بخلاف الشرح !
( 7 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 16 ص 303 ب 35 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 1 .
( 8 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الميّت المشتبه . يعني قال بعض بحلّ جميع ما