تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
بعد ذلك ( 1 ) ، بخلاف غيره ( 2 ) من الحيوان ، فإنّ تذكيته مشروطة بموته بالذبح أو النحر أو ما في حكمهما ( 3 ) . وقيل : لا يباح أكله ( 4 ) حتّى يموت كباقي ما يذكّى ، ومن ثمّ ( 5 ) لو رجع إلى الماء بعد إخراجه فمات فيه لم يحلّ ، فلو كان مجرّد إخراجه كافيا لما حرم بعده ( 6 ) . ويمكن خروج هذا الفرد ( 7 ) بالنصّ عليه ( 8 ) ، . . .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الإخراج . ( 2 ) أي الحكم بجواز أكل السمك حيّا يكون على خلاف الحكم بحرمة أكل الحيوان بعد الذبح وقبل الموت . ( 3 ) الضمير في قوله « حكمهما » يرجع إلى الذبح والنحر . والمراد ممّا هو بحكم الذبح والنحر هو طعن الحيوان الذي يستعصي ولا يستسلم للذبح والنحر . ( 4 ) يعني قال بعض بعدم جواز أكل السمك إلّا بعد موته مثل سائر ما يذكّى . ( 5 ) أي ولعدم حلّ السمك حيّا قبل الموت لو رجع السمك إلى الماء فمات فيه حرم . ( 6 ) أي لما حرم بعد الإخراج ولو رجع إلى الماء فمات فيه . ( 7 ) المراد من « هذا الفرد » هو رجوع السمك إلى الماء وموته فيه . ( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الفرد المذكور . يعني يمكن خروج هذا الفرد من الحكم بحلّيّة السمك بالإخراج بالاستناد إلى النصّ الوارد فيه . والمراد من « النصّ » هو ما نقل في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السمك يصاد ، ثمّ يجعل في شيء ، ثمّ يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكل ، لأنّه